من 1 يوليو 1996 (آخر تعديل في 17 ديسمبر 2024)
قائمة التغييرات
الأنظمة الأساسية من | دخلت حيز التنفيذ | اللوائح المعدلة |
---|---|---|
20.12.1999(الجريدة الرسمية ص 893) | 30.12.1999 | §§ 7, 10, 15, 16, المرفقان 2، 3 |
03.11.2000 (الجريدة الرسمية ص 651) | 16.11.2000 | الملحق 2 |
14 كانون الأول/ديسمبر 2001 (OJ p. 1353) | 01.01.2002 | § المادة 14، الملحقان 2، 3 |
10 شباط/فبراير 2003 (الجريدة الرسمية ص 39) | 20.02.2003 | § الفقرة 3، الملحق 1 |
25 تموز/يوليه 2003 (OJ p. 338) | 07.08.2003 | § 13 |
29.03.2004 (الجريدة الرسمية ص 91) | 08.04.2004 | § 15 |
17 أيار/مايو 2004 (OJ p. 146) | 27.05.2004 | § 17 |
17.12.2004 (OJ p. 1169) | 30.12.2004 | §§ الفقرتان 10، 18، الملحق 2 |
16 كانون الأول/ديسمبر 2005 (OJ p. 1154) | 01.01.2006 | الملحق 3 |
02 نيسان/أبريل 2007 (OJ p. 86) | 01.01.2007 (الملحقان 1، 3) 12.04.2007 |
§§ الفقرتان 14، 15، الملحقان 1، 3 |
20 يونيو 2008 (الجريدة الرسمية ص 189) | 03.07.2008 | §§ الفقرتان 13، 15، الملحقان 2، 3 |
28/09/2009 (OJ p. 1182) | 08.10.2009 | § 17 |
02.08.2011 (الجريدة الرسمية ص 300) | 18.08.2011 | الملحق رقم 3 |
15.04.2016 (الجريدة الرسمية ص 547) | 28.04.2016 | § المادة 6 الفقرة 3 من القسم 6 |
04/04/2017 (الجريدة الرسمية ص. 578) | 13.04.2017 | الملحق 3 للمادة 8 |
11 فبراير 2021 (الجريدة الرسمية ص 128) | 25.02.2021 | الملحق 3 للمادة 8 |
15 فبراير 2022 (الجريدة الرسمية ص 107) | 01.01.2022 | الملحق 3 للمادة 8 |
20.06.2023 (الجريدة الرسمية ص 920) | 29.06.2023 | §10 (4) |
19.02.02.2024 (الجريدة الرسمية ص 69) | 29.02.2024 | §§ 10, 10a |
19.02.2024 (الجريدة الرسمية ص 71) | 01.01.2024 | الملحق 3 للمادة 8 |
19.02.02.2024 (الجريدة الرسمية ص 76) | 29.02.2024 | § القسم 15 رابعا |
25.04.04.2024 (الجريدة الرسمية ص 201) | 09.05.2024 | § القسم 15 رابعاً |
08.08.08.2024 (OJ p. 767) | 22.08.2024 | § القسم 15 رابعاً |
17.12.2024 (الجريدة الرسمية ص. 2156) | 19.12.2024 | § الفقرة 7، الفقرة 7 في الملحق 2 |
اعتمد مجلس مدينة بون الاتحادية، في اجتماعه المعقود في 27 حزيران/يونيه 1996، النظام الأساسي التالي على أساس المادة 7 (3) من قانون بلدية ولاية شمال الراين - وستفاليا (GO NW) في نسخته الصادرة في 14 تموز/يوليه 1994 (GV.NW. p. 666/SGV.NW.2023)، المعدل آخر مرة بموجب القانون الصادر في 20 آذار/مارس 1996 (GV.NW. p. 124/SGV.NW.2023):
§ 1: الاسم
(1) تحمل المدينة التي تم تشكيلها بموجب قانون إعادة التنظيم البلدي لمنطقة بون الصادر في 10 يونيو 1969 (GV. NW. p. 236) اسم "مدينة بون".
(2) يستمر استخدام اسمي مدينتي باد جودسبيرج وبويل السابقتين وبلديات بوشدورف ودويسدورف وهولتسلار وإيبندورف ولينجسدورف وليسينيش وأوبر كاسل وروتجن وكذلك منطقة هوهولتس بالإضافة إلى اسم مدينة بون.
§ 2: الإقليم
تظهر حدود منطقة مدينة بون على الخريطة أدناه (المرفق 1). وهي تمتد على مناطق بويل، وبون، وبوشدورف، ودوتندورف، ودوتندورف، ودويسدورف، وإندينيش، وفريزدورف، وفريزدورف، وغودسبيرغ، وهولزلار، وإيبندورف، وكيسينيش، ولانيسدورف، ولينجسدورف، وليندسدورف، وليسينيش، وميهلوم، ومفندورف، وأوبركاسيل، وبليترسدورف، وبوبلسدورف، وروتغن، ورونجسدورف.
§ 3: أحياء المدينة
(1) من أجل ضمان مشاركة أكبر من المواطنين في قرارات المجلس، والإعداد لإنجاز المهام المحلية في مجالات محددة وضمان تنفيذها، والتخفيف عن مجلس المدينة في أداء مهام الحكم الذاتي المحلي والحفاظ على شعور المواطنين بالمسؤولية السياسية وتعزيزه، تنقسم منطقة المدينة إلى المناطق التالية:
- منطقة مدينة بون مع أحياء أوربيرج، بون-كاستيل، بوشدورف، دوتندورف، درانسدورف، درانسدورف، إندينيش، غراورهيندورف، غروناو، إيبندورف، كيسينيش، ليسينيش/ميسدورف، نوردشتات، بوبيلسدورف، روتجن، سودشتات، تانينبوش، أوكيسدورف، فينوسبرج، ويستشتات، بون-زنتروم;
- منطقة باد غوديسبرغ مع أحياء ألت-غودسبرغ، فريزدورف، غودسبرغ-نورد، غودسبرغ-فيلينفيرتل، هايدرهوف، هوشكريوز، لانيزدورف، ميهليم، مافندورف، بيننفيلد، بليترسدورف، رونغسدورف، شفاينهايم;
- منطقة مدينة بيويل مع أحياء بيويل-ميت، بيويل-أوست، جيسلار، هوهولز، هولتورف (مع نيدرهولتورف، أوبرهولتورف، أونغارتن)، هولزلار (مع جيلغن، هايدبرغن، كولكول، رولبر)، كودينغهوفن، ليمبيريتش، أوبيركاسيل، بوتشن/بيكلينغهوفن، راميرسدورف، شفارزرايندورف/فيليتش-رايندورف، فيليتش-فيليتش-مولدورف;
- منطقة هاردتبيرغ مع أحياء بروسر بيرغ، دويسدورف، هاردثوهي، لينغسدورف.
وترد حدود الأحياء والمقاطعات على الخريطة أدناه (الملحق 1).
(2) يتم تنظيم تفاصيل تشكيل ومهام ومسؤوليات مجالس المقاطعات وإنشاء المكاتب الإدارية للمقاطعات بالإضافة إلى المواد من 36 إلى 38 من القانون التنظيمي لمدينة بون والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي (الملحق 2).
§ 4: شعار النبالة والعلم والختم الرسمي
(1) يكون لمدينة بون شعار نبالة وعلم وختم رسمي.
(2) يُظهر شعار النبالة درعًا مقسمًا مع صليب أسود باللون الفضي (الأبيض) في الأعلى وأسد ذهبي (أصفر) متحرك إلى أعلى باللون الأحمر في الأسفل.
(3) العلم ذهبي (أصفر) - أحمر. ويرافق اللوحة الوسطى الذهبية (الصفراء) العريضة لوحتان ضيقتان باللون الأحمر. يُظهر العلم شعار النبالة في اللوحة الوسطى.
(4) يُظهر الختم الرسمي شعار النبالة مع نقش "Stadt Bonn".
§ 5: تسمية المجلس وأعضائه
(1) تتحدد إدارة المدينة حصريًا بإرادة المواطنين.
(2) يتم تمثيل المواطنين من قبل المجلس واللورد العمدة . يتألف المجلس من أعضاء المجلس المنتخبين من قبل المواطنين.
(3) يُعرف المجلس باسم "مجلس مدينة بون". ويحمل أعضاء المجلس لقب "Stadtverordnete" أو "Stadtverordneter".
§ 6: رئيس البلدية والتمثيل الفخري والعام، والنواب
(1) العمدة هو رئيس المجلس. وهو ممثل المدينة ويمثل المجلس خارجياً، وهو المسؤول عن إدارة أعمال إدارة المدينة بأكملها والإشراف عليها، وهو الممثل القانوني في المسائل القانونية والإدارية.
(2) ينتخب المجلس نوابًا فخريين للورد العمدة من بين أعضائه. وينوب النواب الفخريون عن العمدة في حالة غيابه بالترتيب الذي يحدده الانتخاب عند رئاسة اجتماعات المجلس وفي التمثيل. ويحملون لقب العمدة. ويجوز أيضاً أن يشترك في أداء المهام التمثيلية للمدينة أعضاء المجلس ومستشارو المناطق الآخرون بدعوة من اللورد العمدة أو العمد أو مستشاري المناطق.
(3) ينتخب المجلس خمسة أعضاء مجلس محلي كموظفين مدنيين متفرغين.
(4) يعين المجلس عضو مجلس محلي واحد كممثل عام للورد العمدة كنائب لرئيس إدارة المدينة. ويحمل هذا النائب اللقب الرسمي لمدير المدينة.
(5) إذا تعذر على مدير المدينة أن ينوب عنه يقوم نوابه الآخرون مقامه حسب ترتيب درجاتهم في الراتب. وفي حالة التساوي في الدرجة، تكون العبرة بالأقدمية في شغل منصب مدير المدينة؛ وفي حالة التساوي في الأقدمية تكون العبرة بالسن.
§ القسم 7: إجراءات المجلس واللجان
(1) تخضع إجراءات المجلس واللجان للنظام الداخلي.
(2) بقدر ما يكون المجلس قد فوض سلطات اتخاذ القرار للجان وفقاً للمادة 41 (2) من القانون التنظيمي العام، فإنه مخول بالتراجع عن القرار في الحالات الفردية. وينطبق هذا أيضًا إذا تم نقل صلاحيات اتخاذ القرار بموجب النظام الأساسي. وتبقى المهام الموكلة إلى اللجنة المعنية بموجب القانون غير متأثرة بذلك.
(3) في حالة إعداد خطط التنمية ذات الأهمية المكانية التي تقتصر على المنطقة الحضرية، يقوم المجلس بنقل إجراء المشاركة وفقًا للمادة 3 من قانون البناء إلى مجالس المناطق بقرار (قرار الهدف). لا ينطبق ذلك إذا كانت أهمية خطط التطوير التي تقتصر مكانيًا على المنطقة الحضرية تمتد إلى خارج المنطقة الحضرية بسبب محتواها. على وجه الخصوص، تعتبر مخططات التطوير التي تسمح أحكامها بالمشاريع التالية ذات أهمية خارج النطاق العمراني
- المشاريع التي تضم أكثر من 75 وحدة سكنية
- المشاريع التي يغلب عليها الأشكال المتخصصة من المساكن التي تضم أكثر من عشر وحدات سكنية (مساكن الطلاب، بيوت الشباب للمتدربين، مساكن المشردين، إلخ)
- المشاريع التي تزيد مساحتها عن 800 متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة,
- المشاريع التي تزيد مساحتها الإجمالية عن 2,000 متر مربع من المساحة الأرضية الإجمالية للاستخدام التجاري,
- مشاريع الإنشاءات الحضرية باستثناء الأمور المذكورة في الفقرة 2 حرف أ,
- المشاريع المتعلقة بتشغيل شبكات النقل والإمداد على مستوى المدينة وتوليد الطاقة على مستوى المدينة.
§ الفقرة 8: التعويضات
يتم تنظيم التعويض عن فقدان الأرباح والمصروفات وكذلك تسديد النفقات لأعضاء المجلس ومجالس المقاطعات واللجان وفقًا للمواد 36 (4) و45 و46 من القانون العام في لوائح التعويضات الخاصة بالمجلس ومجالس المقاطعات لمدينة بون، والتي تشكل جزءًا من النظام الأساسي (الملحق 3).
§ الفقرة 9: إعلام السكان
(1) يقوم المجلس بإبلاغ المواطنين في الوقت المناسب عن المسائل والمشاريع التخطيطية الهامة بشكل عام لمدينة بون، على سبيل المثال
- المحتويات الأساسية لتخطيط التنمية الحضرية,
- الخطط الإطارية لتصميم الأحياء السكنية,
- قضايا النقل الحضري الهامة
- خطط توسيع الطرق الهامة
- التخطيط أو البناء أو التغييرات الهامة أو إلغاء المرافق العامة الهامة.
يجب تقديم الأساس والأهداف والغرض والغاية والآثار وكذلك، إن أمكن، البدائل ومساهمات التكلفة المتوقعة من قبل المواطنين.
(2) تقدم المعلومات عن طريق
a. نشر
- رسائل إلى المواطنين
- الكتيبات
- النشرات الصحفية
ب. العرض العام للتخطيط,
c. المعارض أو
د. الاجتماعات العامة.
(3) يقرر المجلس أو ممثل المقاطعة المخول بالبت في الأمر وفقاً للنظام الأساسي للمقاطعة أو اللجنة المتخصصة المخولة بذلك وفقاً لقواعد الاختصاص، المسائل التي يتعين تقديم المعلومات فيها ومحتواها وشكلها.
§ المادة 10: الاقتراحات والشكاوى (المادة 24 GO NW)
(1) تُحال معالجة الاقتراحات والشكاوى بالمعنى المقصود في المادة 24 من قانون حماية حقوق المواطنين إلى لجنة مشاركة المواطنين (المشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية على مستوى المدينة. والشواغل ذات الأهمية على مستوى المدينة هي تلك التي تمتد أهميتها إلى ما هو أبعد من منطقة واحدة في المدينة و/أو التي يجب النظر فيها أيضًا في سياق المدينة بأكملها بسبب تأثيرها المحتمل.
(2) تتبنى اللجنة رأيها في الاقتراحات والشكاوى بقرار (بالتأييد، الرفض، القرار). تقوم الإدارة بإبلاغ مقدمي الاقتراحات والشكاوى بقرار اللجنة.
(3) في حالة صدور قرار مؤيد (الموافقة على فحص المسألة من قبل الهيئة السياسية المختصة)، تقدم اللجنة توصية مقابلة للمناقشة والقرار إلى المجلس أو اللجنة المتخصصة عن طريق الإدارة (مشروع قرار).
(4) تقع مسؤولية التعامل مع الاقتراحات والشكاوى بالمعنى المقصود في المادة 24 من القانون رقم 24 من قانون حماية حقوق الإنسان في ألمانيا على عاتق مجلس المقاطعة المعني بالنسبة للمسائل التي لا تتجاوز أهميتها حدود مقاطعة المدينة. ويعتمد مجلس المقاطعة رأيه بشأن الاقتراحات والشكاوى بقرار منه. وتقوم المكاتب الإدارية للمقاطعة بإبلاغ الملتمسين بقرار ممثلي المقاطعة.
(5) تقوم الإدارة بفحص مقبولية الاقتراحات والشكاوى المقدمة. يمكن تلخيص العديد من الاقتراحات والشكاوى ذات الصياغة أو المضمون المتطابق وتقديمها إلى اللجنة أو إلى ممثل المقاطعة معًا. يمكن رفض الاقتراحات والشكاوى دون أن تتعامل معها اللجنة أو مجلس المنطقة إذا
- تم تقديمها بشكل مجهول، دون ذكر اسم الشخص المعني.
- الاقتراحات والشكاوى التي تحتوي على موضوع لا يتعلق بشؤون مدينة بون، وبالتالي لا تدخل ضمن اختصاصات الجمعية. يتم إرسالها إلى الجهة المسؤولة قدر الإمكان.
- إذا كان من الواضح أن هناك طلبًا مسيئًا.
(6) يطبق النظام الداخلي للمجلس (إذا كان قابلاً للتطبيق من خلال المادة 6 من النظام الأساسي للمقاطعة) وفقًا لذلك على الإجراء بالتفصيل.
(7) بالإضافة إلى الفقرة 24 من المادة 24 من النظام الأساسي للمقاطعة يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري (مثل الجمعيات ذات الأهلية القانونية) أو أغلبية الأشخاص (مثل الجمعيات التي ليس لها أهلية قانونية) مخاطبة المجلس أو ممثل المقاطعة أو إدارة مدينة بون الاتحادية كتابةً بطلبات أو شكاوى (المادة 17 من النظام الأساسي للمقاطعة). وتطبق أحكام الفقرات من 1 إلى 6 وفقاً لذلك.
§ المادة 10 أ التماسات المواطنين (المادة 26 من القانون رقم 26 من قانون حماية حقوق المرأة)
يتم تحويل القرار بشأن الطلب وفقًا للمادة 26 من القانون رقم 26 من قانون حماية حقوق الإنسان (الفحص الأولي لمقبولية التماس المواطنين) إلى اللجنة الرئيسية.
§ الفقرة 11: التسميات الفخرية
(1) يجوز منح المواطنين الذين عملوا كمستشارين أو موظفين مدنيين فخريين لمدة ثلاث فترات على الأقل في المجالس وتقاعدوا اللقب الفخري "Stadtälteste" أو "Stadtältester" بقرار من المجلس.
(2) عند احتساب الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 1، تدرج فترات العضوية في الهيئات التمثيلية البلدية أو كموظف مدني فخري في منطقة البلديات المدمجة بموجب قانون 10 يونيو 1969.
§ الفقرة 12: المشاركة في الاجتماعات
يلتزم العمدة وأعضاء مجلس البلدية بحضور اجتماعات المجلس واللجنة الرئيسية. وفيما عدا ذلك، تنطبق المادة 69 من القانون رقم 69 GO NW.
§ الفقرة 13: فحص الملفات
(1) يخضع الحق في الاطلاع على الملفات للمادة 55 (2) إلى (5) من قانون مكافحة الفساد.
(2) يجب توجيه طلبات الاطلاع على الملفات إلى رئيس البلدية.
§ القسم 14: العقود المبرمة مع المستشارين وأعضاء مجالس المقاطعات وأعضاء اللجان وكبار مسئولي المدينة
(1) تتطلب عقود المدينة مع أعضاء المجلس ومجالس المقاطعات واللجان وكذلك مع كبار موظفي المدينة موافقة المجلس.
وكبار الموظفين في هذا المعنى هم العمدة وأعضاء مجلس المدينة وموظفو الخدمة المدنية العليا وموظفو الخدمة المدنية العليا والموظفون من مجموعة الأجور رقم 13 من الاتفاقية الجماعية للخدمة المدنية (TVöD) أو من ذوي الأجور المماثلة.
(2) يعتبر الإذن من المجلس قد تم منحه للعقود
- التي لا تتجاوز مبلغ 5,000 يورو؛ وفي حالة عقود الإيجار أو الالتزامات المستمرة المماثلة التي تُبرم لمدة غير محددة أو التي تزيد مدتها عن سنة واحدة، يتم اتخاذ مبلغ سنوي كأساس;
- على أساس الدعوات العامة أو المقيدة للمناقصة، التي يتم إبرامها بعد قرار من اللجنة المفوضة.
(3) يقدم مكتب مراجعة الحسابات موجزا سنويا للعقود عملا بالفقرة 2 إلى لجنة مراجعة الحسابات.
§ الفقرة 15: شؤون الموظفين
(1) يبت المجلس في انتخاب أو إعادة انتخاب أو فصل أعضاء المجلس البلدي.
(2) يتخذ رئيس البلدية القرارات المتعلقة بجميع موظفي الخدمة المدنية والموظفين الآخرين فيما يتعلق بقانون العمل وقانون العمل، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(3) بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية الذين يشغلون وظائف إدارية بالمعنى المقصود في المادة 73 (3) من قانون العمل والعمال، فإن القرارات التي تغير علاقة الخدمة المدنية الأساسية أو علاقة العمل لموظف الخدمة المدنية يجب أن يتخذها المجلس بالاتفاق مع اللورد مايور. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة 73 (3) الجمل من 3 إلى 5 من قانون حماية حقوق الإنسان.
(4) فيما يتعلق بإدارة المرافق البلدية، التي أنشئت كمؤسسة منفصلة وشبه تشغيلية في 16 ديسمبر 2003، تنتقل سلطة تعيين وتوظيف وترقية وإنهاء خدمة الموظفين إلى الإدارة. وتطبق الفقرة 2 في حالة عدم تعيين الإدارة.
§ الفقرة 16: موظف تكافؤ الفرص
(1) يضطلع بمهام إعمال المتطلبات الدستورية للمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل مكتب تكافؤ الفرص الذي يرأسه موظف متفرغ لتكافؤ الفرص. ويكون مسؤول تكافؤ الفرص مسؤولاً عن جميع المسائل المتعلقة بالمرأة في الإدارة والمجتمع المحلي.
(2) يجب التأكد من أن رأي موظف تكافؤ الفرص بشأن المسائل المتعلقة بالمرأة يؤخذ في الاعتبار عند تكوين الرأي الإداري. وتتلقى الموظفة المعنية بتكافؤ الفرص الوثائق اللازمة للوفاء بواجباتها للتفتيش والمعلومات التي تطلبها، بقدر ما لا يتعارض ذلك مع أي من لوائح حماية البيانات أو اللوائح القانونية الأخرى. وتُعتبر المسائل التي تؤثر على ظروف معيشة وعمل المرأة بدرجة أكبر أو بطريقة مختلفة عن ظروف معيشة وعمل الرجل ذات صلة بالمرأة.
(3) لغرض إشراكه وفقا للفقرة 2، يقوم العمدة بإشراك مكتب تكافؤ الفرص في جميع المشاريع واللجان في مرحلة مبكرة بحيث يمكن أخذ مبادراته واقتراحاته ومقترحاته وآرائه الأخرى في الاعتبار.
(4) يجوز لموظفة تكافؤ الفرص حضور اجتماعات الهيئة الإدارية والمجلس ولجانه في المسائل المتعلقة بمجال مسؤوليتها. وتُعطى لها الكلمة عند الطلب.
(5) يجوز للمسئولة عن تكافؤ الفرص أن تعترض على مشروعات قرارات العمدة في المسائل التي تمس مجال مسئوليتها؛ وفي هذه الحالة، يجب على العمدة أو الموظفين المفوضين من قبلها إبلاغ المجلس أو مجلس المقاطعة المسئول أو اللجنة المسئولة وفقا لقواعد الاختصاص بالاعتراض وأسبابه الرئيسية في بداية المناقشة.
(6) لمكتب تكافؤ الفرص الحق المستقل في العمل الصحفي والعلاقات العامة في إطار الميزانية المقابلة.
§ الفقرة 17: مجلس التكامل
(1) يتألف مجلس التكامل من 27 عضواً. ويُنتخب ثلث أعضاء مجلس الاندماج من بين أعضاء المجلس وفقًا للإجراء المعمول به في اللجان، ويُنتخب الثلثان من القوائم أو كمرشحين فرديين طوال مدة ولاية المجلس (المادة 27 (2) الجملة 1 من قانون بلدية شمال الراين - وستفاليا).
(2) تُدار الأموال المتاحة لمجلس الاندماج من أجل إنجاز مهامه وفقًا لمبادئ الميزانية لمدينة بون الاتحادية.
(3) يقوم مجلس الاندماج بتعيين السكرتير بناءً على اقتراح من رئيس البلدية.
(4) عمل مجلس الاندماج شرفي. يتقاضى الأعضاء تعويضًا عن أنشطتهم وفقًا لأحكام المادة 45 باستثناء الفقرة 4 رقم 1 من قانون بلدية ولاية شمال الراين - وستفاليا ووفقًا لأحكام النظام الأساسي لمدينة بون الاتحادية.
§ الفقرة 18: الإعلانات العامة
(1) تُنشر الإعلانات العامة للمدينة التي ينص عليها القانون في الجريدة الرسمية لمدينة بون، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(2) تتم الإشارة إلى الإعلانات العامة في الجريدة الرسمية لمدينة بون لأغراض الإعلام في الجريدة الأسبوعية "شاوفنستر". وبالإضافة إلى ذلك يتم الإعلان عن جداول أعمال اجتماعات المجلس في صحيفتي "بونر روندشاو" و"جنرال أنتسايجر". كما يتم الإعلان عن جداول أعمال اجتماعات مجالس مقاطعات بون وبيويل وهاردبيرغ في صحيفة "شاوفنستر" الأسبوعية؛ ويتم الإعلان عن جداول أعمال اجتماعات مجلس مقاطعة باد غودسبرغ في صحيفة "بليك بونكت" الأسبوعية (طبعة باد غودسبرغ).
(3) يعتبر تاريخ نشر الجريدة الرسمية هو تاريخ النشر.
§ الفقرة 19: بدء النفاذ
يتم بموجب هذا الإعلان عن اللوائح المذكورة أعلاه. يشار إلى أنه لم يعد من الممكن تأكيد حدوث انتهاك للوائح الإجرائية والشكلية لقانون البلديات لولاية شمال الراين - وستفاليا (GO NW) في إنشاء هذه اللوائح بعد انقضاء عام واحد من تاريخ هذا الإعلان، ما لم
- لم يتم الحصول على الترخيص المنصوص عليه أو لم يتم تنفيذ إجراء الإخطار المنصوص عليه,
- لم يتم الإعلان عن هذه اللوائح على النحو الواجب,
- أو أن يكون اللورد العمدة قد اعترض مسبقًا على القرار المتعلق بالنظام الأساسي أو
- تم إخطار المدينة مسبقًا بالعيب الشكلي أو الإجرائي مع ذكر الحكم القانوني المخالف والواقعة التي تكشف عن العيب.
بون، 17 ديسمبر
دورنر
عمدة المدينة
المرفقات
الملحق 1 من النظام الأساسي لمدينة بون الاتحادية - أحياء المدينة وأحياء المدينة
Ihr Browser unterstützt keine Inlineframes. Sie können den Inhalt dennoch verwenden, indem Sie den folgenden Link verwenden.