من 19 يوليو 1976
قائمة التغييرات
مرسوم | دخل حيز التنفيذ في | اللوائح المعدلة |
---|---|---|
24 سبتمبر 1979(الجريدة الرسمية ص 440) | 01.10.1979 | §§ 2, 3 |
01.07.1981 (الجريدة الرسمية ص 223) | 15.07.1981 | §§ 2, 3, 4, 7 |
08 فبراير 1989 (الجريدة الرسمية ص 33) | 20.02.1989 | §§ 2, 4 |
04.12.1991 (الجريدة الرسمية ص 482) | 01.01.1992 | العنوان، الفقرات 1 إلى 7 |
27 حزيران/يونيو 1994 (OJ p. 143) | 01.08.1994 | § 2 |
08.02.1999 (الجريدة الرسمية ص 40) | 01.03.1999 | § 2 |
01.09.2000 (الجريدة الرسمية ص 489) | 01.10.2000 | §§ 2, 4 |
04.10.2005 (الجريدة الرسمية ص 753) | 17.10.2005 | § 2 |
30.10.2006 (الجريدة الرسمية ص 922) | 15.11.2006 | §§ 2, 7 |
27.10.2008 (الجريدة الرسمية ص 1217) | 03.12.2008 | §§ 2, 3, 7 |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (OJ p. 1443) | 12.01.2012 | § 2 |
12.12.2014 (OJ p. 1283) | 21.01.2015 | § 2 |
28/09/2016 (OJ p. 1284) | 03.11.2016 | § 2 |
22/03/2018 (الجريدة الرسمية ص 421) | 03.05.2018 | § 2 |
20 فبراير 2019 (OJ p. 77) | 27.03.2019 | § 2 |
12 مايو 2020 (الجريدة الرسمية ص 211) | 17.06.2020 | § 2 |
11.02.02.2021 (OJ p. 133) | 25.03.2021 | §§ 2, 5 |
29.09.2022 (الجريدة الرسمية ص 431) | 03.11.2022 | § الفقرة 2 الفقرة 1 |
30/09/2023 (OJ p. 1228) | 05.10.2023 | § الفقرة 2 الفقرة 1 من المادة 2 |
أصدر مجلس مدينة بون، في اجتماعه المعقود في 14 تموز/يوليه 1976، المرسوم التالي على أساس المادة 51 (1) من قانون نقل الركاب (PBefG) المؤرخ 21 آذار/مارس 1961 (جريدة القانون الاتحادي الأولى ص 241) بالصيغة السارية حاليا بالاقتران مع المادة 3 من المرسوم المتعلق بالإذن بإصدار المراسيم بموجب قانون نقل الركاب (PBefG) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1965 (GV. NW. p. 376/ SGV. NW. 92):
§ 1: نطاق التطبيق
(1) بالنسبة لنقل الركاب بسيارات الأجرة المرخص لها في مدينة بون، فإن منطقة مقاطعة راين-سيج ومقاطعة إيرفت ومدينة كولونيا ومقاطعة راينيش-بيرجيش ومقاطعات نويفيد وأهرفايلر وأوسكيرشن تُعرَّف بأنها منطقة النقل الإجباري خارج مدينة بون.
(2) يخضع النقل الذي يعبر حدود منطقة النقل الإجباري لرسوم النقل المنصوص عليها في هذا المرسوم لكامل الطريق، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مجاني بشأن الأجرة وفقًا للمادة 37 (3) من قانون تشغيل المركبات الآلية في نقل الركاب (BOKraft).
(3) إذا قدم الراكب، أثناء النقل إلى وجهة داخل منطقة النقل الإجباري، طلبًا للنقل إلى وجهة خارج منطقة النقل الإجباري، يستمر النقل خاضعًا لرسوم هذا القانون، ما لم يتم إبرام اتفاق مجاني بشأن الأجرة وفقًا للمادة 37 (3) من قانون تشغيل المركبات الآلية في نقل الركاب (BOKraft) من هذا القانون.
(4) في الحالات الواردة في الفقرتين 2 و3، يجب على السائق إبلاغ الراكب قبل بدء الرحلة أو تغيير الوجهة بأن أجرة الرحلة بأكملها سيتم الاتفاق عليها بحرية.
§ 2: رسوم النقل
(1) تكون رسوم النقل للرحلات الإجبارية على النحو التالي
a) | أجرة أساسية قدرها 3.60 يورو بما في ذلك المسافة الأولى البالغة 28.57 مترًا أو وقت الانتظار الأول البالغ 11.39 ثانية, |
b) |
حتى الكيلومتر الأول لكل مسافة إضافية تبلغ 28.57 مترًا 0.10 يورو (أجرة الكيلومتر الأول 3.50 يورو), من الكيلومتر الثاني في أيام الأسبوع بين الساعة 6 صباحًا و10 مساءً لكل مسافة إضافية تبلغ 47.39 م 0.10 يورو (الأجرة من الكيلومتر الثاني في أيام الأسبوع بين الساعة 6 صباحًا و10 مساءً 2.11 يورو/كيلومتر), من الكيلومتر الثاني في أيام الأسبوع من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا وفي أيام الأحد والعطلات الرسمية، لكل مسافة إضافية تبلغ 45.25 مترًا 0.10 يورو (الأجرة من الكيلومتر الثاني في أيام الأسبوع من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا 2.21 يورو/كيلومتر) |
c) |
لأوقات الانتظار من الدقيقة الأولى من وقت الانتظار لكل وقت انتظار قدره 11.39 ثانية 0.10 يورو (31.60 يورو لكل ساعة). وتبدأ مدة الانتظار من 0 ثانية في كل مرة تبدأ فيها المركبة أو تواصل رحلتها بعد التوقف. |
(2) يتم نقل كلاب الإرشاد مجاناً.
§ 3: الرحلات وأوقات الانتظار
(1) تكون الرحلات داخل منطقة مدينة بون مجانية.
(2) إذا لم تتم الرحلة بعد تقديم الطلب لأسباب يكون العميل مسؤولاً عنها، يتم دفع ضعف السعر الأساسي إذا تمت الرحلة إلى مكان الطلب داخل منطقة مدينة بون.
(3) أوقات الانتظار هي جميع فترات توقف سيارة الأجرة بعد استخدامها، ما لم يكن التوقف بسبب
- السائق
- عيب فني في المركبة
- حادث تعرضت له المركبة
- المساعدة وفقًا للمادة 323 ج من القانون الجنائي,
- فحوصات الشرطة
تسبب فيه.
4) سائق سيارة الأجرة غير ملزم بالانتظار أكثر من 30 دقيقة.
§ 4: عروض الأجرة
(1) لا يجوز بدء الرحلات التي يتم احتساب الأجرة عليها وفقًا لهذه اللائحة إلا إذا كان مؤشر الأجرة يعمل بشكل صحيح.
(2) في حالة تعطل مؤشر الأجرة أثناء هذه الرحلة، يتم احتساب الأجرة بواقع 0.70 يورو لكل كيلومتر مقطوع للفترة المتبقية من الرحلة. تُستخدم المسافة التي يحددها عداد المسافات (المادة 57 من لوائح تراخيص المرور على الطرق) كأساس.
(3) يجب تشغيل شاشة عرض الأجرة بعد صعود الراكب إلى المركبة. عند السفر إلى موقع طلب داخل منطقة مدينة بون، يجوز تشغيل شاشة عرض الأجرة في أقرب وقت بعد الوصول وبعد إخطار العميل.
(4) بخلاف ذلك، يجب عرض جميع أسعار الرحلات داخل منطقة السفر الإلزامية على شاشة عرض الأجرة.
§ 5: دفع أجرة النقل
(1) يحق لسائقي سيارات الأجرة المطالبة بالدفع مقدمًا بقيمة الأجرة المتوقعة.
(2) يجب قبول الدفع غير النقدي ببطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم في كل سيارة أجرة. يجب على أصحاب المشاريع ضمان قبول بطاقتي ائتمان مختلفتين على الأقل شائعة الاستخدام في المعاملات التجارية. لا يسري الالتزام بقبول الدفع إذا لم يتمكن الركاب من إثبات هويتهم من خلال تقديم وثيقة هوية بناءً على طلب السائق. لا يجوز نقل الركاب بسيارة أجرة إذا لم يتوفر نظام فوترة أو جهاز فوترة يعمل.
(3) يجب على السائقين تزويد الركاب بإيصال بالأجرة الواجب دفعها عند الطلب. ويجب أن يحتوي هذا الإيصال على المعلومات التالية:
- اسم وعنوان الشركة
- رقم التفويض
- المسار
- أجرة النقل
- معدل الضريبة
- التاريخ
- توقيع سائق التاكسي
§ 6: حمل التعريفة الجمركية
يجب حمل نسخة من هذه اللائحة في كل سيارة أجرة وتسليمها للراكب للاطلاع عليها عند الطلب.
§ الفقرة 7: الاتفاقات الخاصة
(1) لا يُسمح بالاتفاقيات الخاصة لمنطقة النقل الإجباري إلا وفقًا للمادة 51 الفقرة 2 من قانون نقل الركاب. ويجب تقديمها إلى المدينة الاتحادية لمدينة بون - مكتب خدمات المواطنين/مكتب حركة المرور على الطرق - مراقبة وتنظيم حركة المرور - للموافقة عليها قبل إبرامها.
(2) تظل الاتفاقات المبرمة قبل 1 يناير 1992 غير متأثرة بهذه اللائحة؛ ومع ذلك، يجب تقديمها إلى مدينة بون الاتحادية - خدمات المواطنين/مكتب خدمات المواطنين/مكتب حركة المرور على الطرق - مراقبة وتنظيم المرور - للعلم.
§ الفقرة 8: المخالفات الإدارية
يجوز المعاقبة على انتهاكات هذه اللائحة باعتبارها مخالفات إدارية وفقًا للمادة 61 من قانون نقل الركاب.
§ الفقرة 9: بدء النفاذ
يدخل هذا المرسوم حيز النفاذ في 15 آب/أغسطس 1976. وينتهي العمل بالمرسوم الصادر في 6 نيسان/أبريل 1973 في نفس الوقت.
- - -
يُنشر بموجبه المرسوم المذكور أعلاه.
بون، 19 تموز/يوليو 1976
الدكتور دانيلز
رئيس البلدية