من 21 يونيو 2000
قائمة التغييرات
النظام الأساسي لـ | دخل حيز التنفيذ في | اللوائح المعدلة |
---|---|---|
14 كانون الأول/ديسمبر 2001(OJ p. 1297) | 01.01.2002 | § 6 |
08.02.2012 (الجريدة الرسمية ص 57) | 23.02.2012 | §§ الفقرات من 10 إلى 12 |
اعتمد مجلس مدينة بون الاتحادية في اجتماعه المعقود في 15 حزيران/يونيه 2000، قراراً استناداً إلى المادة 7 من قانون البلديات لولاية شمال الراين - وستفاليا في نسخته المنشورة في 14 تموز/يوليه 1994 (GV.NRW. p. 666/SGV.NRW. 2023)، المعدل آخر مرة بموجب القانون الصادر في 28 آذار/مارس 2000 (GV.NRW. p. 245) والمادة 45 من قانون حماية البيئة الطبيعية وتنمية المناظر الطبيعية (قانون المناظر الطبيعية) في نسخته المنشورة في 15 آب/أغسطس 1994 (GV.NRW. p. 710). 245) والمادة 45 من قانون حماية البيئة الطبيعية وتنمية المناظر الطبيعية (قانون المناظر الطبيعية LG) في نسخته الصادرة في 15 أغسطس 1994 (GV.NRW. p. 710)، المعدل بموجب المادة 3 من القانون المعدل لقانون الغابات الحكومي وقانون الغابات المجتمعية وقانون المناظر الطبيعية الصادر في 2 مايو 1995 (GV.NRW. p.382)، تم اعتماد القوانين التالية:
§ 1: الغرض من الحماية
الغرض من هذه القوانين هو حماية الأشجار
- بسبب ندرتها وتفردها وجمالها
- لضمان كفاءة النظام البيئي
- لتنشيط أو هيكلة أو الحفاظ على منظر المدينة والمناظر الطبيعية
- لمنع الآثار الضارة و
- للحفاظ على الأشجار وصيانتها وتطويرها لتحسين المناخ في منطقة الاستيطان.
§ الفقرة 1 أ: نطاق التطبيق
(1) ينظم هذا النظام الأساسي حماية الأشجار الموجودة داخل المناطق المبنية ونطاق خطط التنمية، طالما أنها لا تنص على الاستخدام الزراعي أو الحراجي.
(2) الأشجار المحمية هي الأشجار التي يبلغ محيط جذعها 100 سم فأكثر، وفي حالة الصنوبريات 150 سم فأكثر، تقاس على ارتفاع 100 سم فوق سطح الأرض. إذا كانت قاعدة التاج أقل من هذا الارتفاع، يكون محيط الجذع أسفل قاعدة التاج هو الحاسم. في حالة الأشجار متعددة السيقان، يكون مجموع محيطات الجذوع هو الحاسم.
(3) تنطبق أحكام هذا النظام الأساسي بصرف النظر عن متطلبات الفقرة 2 .
- على الأشجار التي سيتم الحفاظ عليها على أساس أحكام خطة التطوير,
- على الزراعة البديلة التي تتم وفقًا لهذه اللوائح.
(4) لا تنطبق أحكام هذه اللوائح على
- الأشجار المثمرة، باستثناء أشجار الجوز وأشجار الكستناء,
- وكذلك الغابات بالمعنى المقصود في قانون الحفاظ على الغابات والنهوض بالغابات (قانون الغابات الاتحادي) الصادر في 2 مايو 1975 (الجريدة الرسمية الاتحادية في عددها الأول ص 1307) وقانون الغابات لولاية شمال الراين - وستفاليا (قانون الغابات في الولاية) في نسخته المنشورة في 24 أبريل 1980 (SGV. NRW. 790).
(5) لا تتأثر الأحكام الخاصة بالأشجار ومجموعات الأشجار المحمية باعتبارها آثارًا طبيعية أو معالم طبيعية وفقًا للمادة 42 أ (2) من قانون المناظر الطبيعية بهذه القوانين.
§ 2: التدابير المحظورة
(1) يُحظر إزالة الأشجار المحمية أو تدميرها أو إتلافها أو إلحاق الضرر بها أو تغيير هيكلها بشكل كبير في نطاق هذه القوانين. ومع ذلك، يُسمح باتخاذ تدابير الرعاية والصيانة المعتادة، والتدابير التي تدخل في إطار التشغيل السليم لمشاتل الأشجار أو مراكز الحدائق والتدابير الخاصة بالتصميم السليم للمساحات الخضراء العامة والعناية بها وحمايتها. يُسمح أيضًا بالتدابير التي لا يمكن تأجيلها لتجنب خطر وشيك؛ ويجب إخطار مدينة بون على الفور.
(2) يُعتبر الضرر بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من الجملة 1 قد وقع إذا تم إجراء تدخلات على الأشجار المحمية تؤدي أو يمكن أن تؤدي إلى موت الشجرة؛ ويشمل ذلك أيضًا الإخلال بمنطقة الجذور أسفل تاج الشجرة (منطقة دعم التاج)، ولا سيما من خلال
- رصف المنطقة بسطح غير منفذ للماء (مثل الأسفلت والخرسانة),
- الحفريات والحفريات (مثل حفر الخنادق) أو الردم,
- تخزين أو ردم الأملاح أو الزيوت أو الأحماض أو القلويات أو مياه الصرف الصحي,
- تسرب الغازات والمواد الضارة الأخرى من الأنابيب,
- استخدام مبيدات الأعشاب الضارة (مبيدات الأعشاب) و
- استخدام ملح الطرق، ما لم تكن منطقة التاج جزءًا من منطقة المرور المرصوفة.
(3) يعتبر التغيير بالمعنى المقصود في الفقرة (1) الجملة (1) قد حدث إذا تعرضت الأشجار المحمية لتدخلات تغير بشكل كبير من مظهرها المميز أو تعيق نموها بشكل أكبر.
§ 3: ترتيب التدابير
(1) يجوز لمدينة بون الفيدرالية أن تأمر المالك أو المستخدم المرخص له للعقار باتخاذ تدابير معينة لرعاية الأشجار المهددة بالانقراض والحفاظ عليها وحمايتها بالمعنى المقصود في الفقرة (1 أ) من هذه اللوائح؛ وينطبق هذا على وجه الخصوص إذا كان سيتم إعداد أو تنفيذ تدابير البناء.
(2) إذا اتخذ المالك أو المستخدم المرخص له للعقار تدابير يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الأشجار المحمية في العقارات المجاورة، تنطبق الفقرة 1 وفقًا لذلك.
(3) إذا كان ذلك ضروريًا في الحالات الفردية لتنفيذ التدبير، يجوز أن يكون تنفيذه من قبل أشخاص مؤهلين مهنيًا.
(4) يجوز للمدينة الاتحادية أن تأمر المالك أو المستخدم المرخص له بالتسامح في تنفيذ بعض تدابير العناية والصيانة على الأشجار المحمية إذا لم يكن من المتوقع بشكل معقول أن يقوم بتنفيذها بنفسه.
§ 4: الاستثناءات والإعفاءات
(1) يُمنح استثناء من الحظر الوارد في الفقرة 2 إذا
- إذا كان المالك أو طرف آخر مرخص له ملزمًا بإزالة الأشجار أو تعديلها بموجب أحكام القانون العام أو حكم نهائي صادر عن محكمة إدارية
ولا يمكن إعفاؤه بشكل معقول من هذا الالتزام, - لا يمكن تحقيق الاستخدام المسموح به بموجب لوائح البناء أو لا يمكن تحقيقه إلا بقيود كبيرة,
- إذا كانت الشجرة تشكل خطراً على الأشخاص أو الممتلكات ولا يمكن إزالة الخطر بأي طريقة أخرى بجهد معقول,
- إذا كانت الشجرة مريضة ولا يمكن الحفاظ عليها بجهد معقول، حتى مع مراعاة المصلحة العامة,
- أن تكون إزالة الشجرة مطلوبة بشكل عاجل لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة الغالبة التي لا يمكن تحقيقها بأي طريقة أخرى.
إذا لزم الأمر، يجب على مقدم الطلب تقديم دليل على متطلبات الترخيص.
(2) يجوز منح استثناءات من الحظر الوارد في الفقرة 2 في حالات فردية إذا
- إذا كان الحظر سيؤدي إلى مشقة غير مقصودة وكان الانحراف متوافقًا مع المصالح العامة أو
- أسباب الصالح العام تتطلب الإعفاء أو
- بعد الموازنة بين المصالح العامة والخاصة، إذا كانت المصالح الخاصة تفوق المصالح العامة.
على وجه الخصوص، يجب مراعاة المصالح الخاصة في عملية الموازنة: التظليل، أو الأضرار التي تلحق بالمباني أو المسارات أو خطوط الإمداد/المرافق، أو المسافة من المبنى أو التصميم البستاني للعقار.
تشمل المصالح العامة، على وجه الخصوص، ندرة الأشجار وتفردها وجمالها وأهميتها بالنسبة لمنظر المدينة والمناظر الطبيعية وكذلك النباتات والحيوانات وتحسين المناخ الحضري.
(3) يجب تقديم طلب الاستثناء أو الإعفاء كتابيًا إلى مدينة بون الاتحادية - هيئة المناظر الطبيعية السفلى - مع ذكر الأسباب وإرفاق مخطط الموقع. قد يتم التنازل عن تقديم مخطط الموقع في الحالات الفردية إذا كانت الأشجار المحمية وموقعها وأنواعها ومحيط جذعها ممثلة بشكل كافٍ بطريقة أخرى. يُعتبر منح الاستثناء أو الإعفاء بعد تقديم طلب بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 4 أنه قد تم منحه إذا لم تعترض المدينة الاتحادية خطيًا في غضون ستة أسابيع بشكل مدعوم بالأدلة أو تصدر قرارًا مؤقتًا.
(4) يجب أن يصدر القرار بشأن الاستثناء أو الإعفاء كتابةً. ويجوز دمجه مع الأحكام الإضافية.
(5) في حالة الفقرة 1 من الفقرة 4 من الفقرة 1 من (ب) إلى (د) والفقرة 2، يُطلب من مقدم الطلب غرس أشجار أو شجيرات من نوع وحجم معينين في العقار على نفقته الخاصة لتحل محل الأشجار التي تمت إزالتها. يجوز التنازل عن الزراعة البديلة إذا كان العقار مخضرًا بما فيه الكفاية أو إذا كانت الزراعة البديلة ستسبب مشقة غير معقولة للمالك. في حالة الفقرة 4 فقرة 1 حرف أ، يلتزم مقدم الطلب بتحمل زراعة بديلة في عقاره. إذا كانت الزراعة البديلة مستحيلة كلياً أو جزئياً، يجب دفع تعويض. تكون الزراعة البديلة مستحيلة إذا حالت أسباب قانونية أو واقعية (بما في ذلك الاعتبارات الفنية) دون ذلك.
(6) يتم احتساب الغرس البديل وفقًا لمحيط جذع الشجرة التي تمت إزالتها. وكبديل للشجرة التي تمت إزالتها والتي يزيد محيط جذعها عن 150 سم، يتم غرس شجرة من نفس النوع أو على الأقل من نوع مماثل بمحيط جذع لا يقل عن 20 سم على ارتفاع 1 متر فوق سطح الأرض. إذا كان سيتم زراعة عدة أشجار كبديل، فقد يُطلب تقديم مخطط أخضر. إذا لم تنمو الأشجار المراد زراعتها، فيجب إعادة زراعة الأشجار البديلة.
(7) يعادل مبلغ التعويض متوسط تكلفة زراعة الاستبدال التي سيقوم بها مقدم الطلب (تكلفة الشراء بالإضافة إلى تكلفة الزراعة التي تبلغ 30 في المائة من صافي سعر الشراء).
(8) يجوز السماح باستثناءات من أحكام الفقرة 5 في الحالات المبررة بشكل خاص.
(9) لا تتأثر المادة 31 BBauG بالنسبة للأشجار التي يجب الحفاظ عليها بسبب شروط خطة التطوير.
§ 5: حماية الأشجار في إجراءات إذن التخطيط
(1) إذا تم تقديم طلب للحصول على إذن تخطيط لعقار يقع ضمن نطاق هذه اللوائح، يجب إدخال الأشجار المحمية بالمعنى المقصود في القسم 1 أ، وموقعها وأنواعها ومحيط جذعها وقطر تاجها على مخطط الموقع. إذا كانت تيجان الأشجار المحمية في العقارات المجاورة تمتد إلى ما وراء قطعة أرض المبنى، فيجب أن يظهر ذلك بمقياس الرسم على مخطط الموقع.
(2) إذا تم تقديم طلب إذن تخطيط لمشروع ينطوي على إزالة الأشجار المحمية أو تدميرها أو إتلافها أو إتلافها أو تغييرها، يجب إرفاق طلب الحصول على إذن وفقًا للفقرة 4 فقرة 3 بطلب التخطيط. يجب أن يتم اتخاذ القرار بشأن الإذن المطلوب (الفقرة 4 من المادة 4) بشكل منفصل في إجراءات إذن التخطيط؛ ويصبح محتواه جزءًا من إذن التخطيط.
(3) تنطبق أيضًا الفقرة 1 والفقرة 2 الجملة 1 من الفقرة 2 بشكل مماثل على الاستفسارات الأولية للبناء. في هذه الحالة، يمكن إظهار الأشجار بمقياس الرسم على نسخة من الخريطة المساحية.
§ 6: الجرائم الإدارية
(1) يُعتبر جريمة إدارية بالمعنى المقصود في المادة 70 (1) رقم 17 من قانون المناظر الطبيعية أن يقوم عمدًا أو إهمالاً
- إزالة الأشجار المحمية أو تدميرها أو إتلافها أو إلحاق الضرر بها أو تغيير هيكلها بشكل كبير دون تصريح بما يتعارض مع المادة 2,
- لا يفي بالمتطلبات أو الشروط أو الأوامر الأخرى في نطاق تصريح صادر وفقًا للمادة 4,
- لم يقم بإدخال الأشجار المحمية في مخطط الموقع خلافًا للمادة 5 الفقرة 1,
- لا يقوم بالإخطار وفقًا للجملة الأخيرة من الفقرة 1 من المادة 2 أو
- لا ينفذ التدابير وفقًا للمادة 3 كما هو مطلوب.
(2) يجوز المعاقبة على المخالفة الإدارية بغرامة تصل إلى 50,000 يورو وفقًا للمادة 71 (1) من قانون المناظر الطبيعية، ما لم تكن المخالفة يعاقب عليها بموجب القانون الاتحادي أو قانون الولاية.
§ الفقرة 7: القضاء على العواقب
(1) أي شخص يقوم، خلافًا للمادة 2، بإزالة الأشجار المحمية أو إتلافها أو الإضرار بها أو تغيير هيكلها بشكل كبير دون تصريح، يكون ملزمًا بتنفيذ أو ترتيب غرس جديد يعادل قيمة الأشجار التي تمت إزالتها أو إتلافها أو معالجة النتائج الأخرى للفعل المحظور.
(2) إذا استحالت زراعة بديلة في العقار الذي كانت الأشجار المزالة أو المدمرة قائمة عليه كلياً أو جزئياً، يجب على الطرف الملزم أن يدفع تعويضاً عن الأشجار التي أزالها أو دمرها يكون مقداره مساوياً لقيمة الأشجار المزالة أو المدمرة. تكون زراعة الاستبدال مستحيلة إذا حالت أسباب قانونية أو واقعية (بما في ذلك الاعتبارات الفنية) دون ذلك.
(3) يجب أن تستند زراعة الاستبدال أو دفع التعويض إلى قيمة الشجرة التي يتم تحديدها وفقًا لطريقة القيمة المادية المعدلة (Koch, Verkehrs- und Schadensersersatzwerte von Bäumen, Sträuchern, Hecken, Obstgehölzen und Reben nach dem dem Sachwertverfahren, Heft 69, der Schriftenreihe des Hauptverbandes der Landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen). لا تتأثر الالتزامات الأخرى المستندة إلى قواعد قانونية أخرى. إذا ثبت أنه كان من الممكن منح ترخيص خاص أو إعفاء خاص للتدابير غير القانونية، فيمكن تحديد نطاق الزراعة البديلة أو دفع التعويض وفقًا للمادة 4 (6) و (7).
(4) إذا قام طرف ثالث بإزالة أو إتلاف أو إتلاف أشجار محمية أو إتلافها أو إتلافها بدون ترخيص وكان للمالك أو المستخدم المرخص له مطالبة بالتعويض ضد الطرف الثالث، لا يجوز أن يخضع المالك أو المستخدم المرخص له للالتزامات بموجب الفقرة (1) إلا بقدر ما لديه مطالبة بالتعويض ضد الطرف الثالث ولا يتنازل عنها للمدينة الاتحادية. والمدينة الاتحادية ملزمة بقبول عرض التنازل عن المطالبة بالتعويض. في هذه الحالة، يظل المالك أو المستخدم المأذون له ملزمًا بالتسامح مع زراعة بديلة في ملكه.
(5) يجوز السماح باستثناءات من أحكام الفقرتين (1) و(2) في حالات مبررة بشكل خاص.
§ الفقرة 8: استخدام مدفوعات التعويضات
تُدفع مدفوعات التعويضات التي ستدفع وفقاً لهذه القوانين إلى مدينة بون الاتحادية. وتخصص هذه المبالغ لغرس أشجار بديلة، إن أمكن، في المنطقة المجاورة لموقع الأشجار التي أزيلت أو دمرت.
§ الفقرة 9: إدخال الخصائص
يحق لممثلي مدينة بون المفوضين دخول العقارات لغرض تنفيذ هذه اللوائح بعد إعطاء إشعار مسبق معقول؛ وهم ملزمون بالتعريف عن أنفسهم بناءً على طلب مالك العقار أو المستخدم المفوض. وإذا كان هناك خطر وشيك، يجوز التنازل عن الإشعار المسبق.
§ الفقرة 10: الرسوم
تفرض مدينة بون الاتحادية رسومًا
- لمنح تصريح وفقًا للمادة 4 لإزالة الأشجار المحمية أو إجراء تعديل كبير عليها (إجراء صيانة يتطلب تصريحًا) بمبلغ 44 يورو كرسوم أساسية و11 يورو عن كل شجرة تم التصريح بإزالتها أو إجراء تعديل كبير عليها;
- في حالة الرفض الكامل للطلب بمبلغ 75 في المائة من الرسوم المستحقة للتصريح؛ وفي حالة الرفض الجزئي، 75 في المائة من الرسوم المتعلقة بالأشجار المرفوضة بالإضافة إلى الرسوم وفقًا للمادة رقم 1. إذا تم سحب الطلب بعد اكتمال الخدمة الإدارية، يتم تحصيل الرسوم المترتبة على ذلك بالكامل.
§ الفقرة 11: الإخطار بالرسوم وتاريخ استحقاقها
(1) يكون المدين بالرسوم هو مقدم الطلب وفقًا للمادة 4 الفقرة 3، ويكون العديد من المدينين بالرسوم مسؤولين كمدينين مشتركين.
(2) يجب أن يتلقى المدين بالرسوم إخطارًا مكتوبًا بالمبلغ الواجب دفعه، والذي يجب أن يكون مدمجًا مع القرار المكتوب بشأن التفويض أو الرفض.
(3) تستحق الرسوم بعد شهر واحد من إخطار المدين بالقرار الخاص بالرسوم للمدين بالرسوم. يجب تحديد تاريخ الاستحقاق في إشعار الرسوم.
§ الفقرة 12: بدء النفاذ
يبدأ نفاذ هذه اللوائح في اليوم التالي لإعلانها على الملأ. وفي الوقت نفسه، يتوقف العمل بالقوانين الخاصة بحماية الأشجار في مدينة بون المؤرخة في 8 مايو 1985 (الجريدة الرسمية لمدينة بون ص 103).
- - -
يتم بموجب هذا الإعلان عن النظام الأساسي المذكور أعلاه.
ويشار إلى أنه لا يمكن التمسك بمخالفة اللوائح الإجرائية والشكلية لقانون البلدية لولاية شمال الراين-ويستفاليا (GO NW) في وضع هذه القوانين بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ هذا الإعلان، إلا إذا
- لم يكن هناك تفويض منصوص عليه أو لم يتم تنفيذ إجراء الإخطار المنصوص عليه,
- لم يتم نشر هذا النظام الأساسي على النحو الواجب,
- أو سبق أن اعترض العمدة على القرار المتعلق بالنظام الأساسي أو
- تم إبلاغ المدينة مسبقًا بالعيب الشكلي أو الإجرائي مع ذكر الحكم القانوني الذي تم انتهاكه والواقعة التي أدت إلى حدوث العيب.
بون، 21 يونيو 2000
السيد ديكمان
عمدة المدينة