من 31 مايو 2010
قائمة التغييرات
النظام الأساسي من | دخولها حيز التنفيذ | اللوائح المعدلة |
---|---|---|
04.03.2011(الجريدة الرسمية ص 101) | 16.03.2011 | § القسم 15 (3) و (4) |
25/08/2015 (الجريدة الرسمية ص 829 و.) | 03.09.2015 | §§ الفقرات 2 و7 و10 و10 و12 و15 و18 و20 و31 و34 و38 و38 و40 و41 و42 و43 و47، الملحق 2 |
جدول المحتويات
الديباجة
I. عام
§ 1 نطاق التطبيق
§ 2 الغرض من المقبرة
§ 3 الإغلاق وإلغاء التكريس
II النظام في المقابر
§ 4 ساعات العمل
§ 5 السلوك في المقابر § 5 السلوك في المقابر
§ 6 أداء الأعمال التجارية
ثالثاً الدفن
§ 7 أوقات التسجيل والدفن
§ 8 حالة التوابيت
§ 9 نقل الجثث وتخزينها ووضعها في المقابر
§ 10 تنفيذ عمليات الدفن
§ 11 فترات الدفن والراحة
§ 12 إعادة الدفن والحفريات
§ 13 نبش القبور
رابعاً الدفن عن طريق الأداء البديل
§ 14 المسؤولية
§ 15 الإجراءات
§ 16 الأطراف المسؤولة عن الدفن
V. مواقع الدفن
§ 17 مواقع القبور وأشكال الدفن
§ 18 مقابر الصفوف
§ 19 المقابر الصفية التي لا تحتاج إلى صيانة
§ 20 المقابر الاختيارية
§ 21 غرف الدفن الصفية وغرف الدفن الاختيارية
§ 22 غرف القبور الصفية الخالية من الصيانة §22 غرف القبور الصفية الخالية من الصيانة
§ 23 قبور الجرار الصفية
§ 24 قبور الجرار الخالية من الرعاية
§ القسم 25 قبور الجِرار المجهولة
§ 26 اختيار قبور الجرار
§ القسم 27 القبور الجماعية
§ 28 مقبرة جماعية
§ 29 بستان المقبرة
§ 30 حقل الرماد
§ 31 حالات الولادة الميتة وحالات الإجهاض
§ 32 المقابر ذات المناظر الطبيعية والحدائق ذات الطابع الخاص
§ 33 السراديب والأضرحة
§ 34 مقابر الشرف والقبور التاريخية
§ 35 الحقوق القديمة
سادساً تصميم المقابر
§ القسم 36 المبادئ
§ القسم 37 النصب التذكارية، وأسوار القبور وأغطية القبور
§ القسم 38 الترخيص للنصب التذكارية والحدود الحجرية وألواح التغطية
§ القسم 39 تصميم حدائق القبور
§ القسم 40 الصيانة
§ القسم 41 الرعاية
§ 42 تفكيك القبور
§ 43 العيوب
سابعاً أحكام ختامية
§ 44 حماية البيانات
§ 45 الرسوم
§ 46 المسؤولية
§ 47 المخالفات الإدارية
§ 48 بدء النفاذ
اعتمد مجلس مدينة بون الاتحادية، في اجتماعه المعقود في 27 أيار/مايو 2010، النظام الأساسي التالي على أساس المادة 7 من قانون البلديات لولاية شمال الراين - وستفاليا في نسخته الصادرة في 14 تموز/يوليه 1994 (GV. NRW. p. 666/ SGV. NRW. 2023)، المعدل آخر مرة بموجب القانون المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2009 (GV. NRW. p. 950) بالاقتران مع المادة 4 من قانون المقابر والجنائز (Bestattungsgesetz NRW) المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2003 (GV. NRW. p. 313/SGV. NRW. 2127):
الديباجة
مدافن بون - جزء من الحياة
يتجه نظام المقابر والدفن في مدينة بون الاتحادية نحو تحقيق هدف تحقيق مستوى عالٍ من التماهي والقبول العاطفي والارتباط بمقابرهم "الخاصة بهم". ولتحقيق هذه الغاية، تلتزم مدينة بون بالطبيعة اللامركزية لأماكن الدفن الخاصة بها، والتي تتيح الاندماج في الحياة العامة المحلية. توفر المقابر المحلية مساحة لإحياء الذكرى الفردية وكذلك لإحياء ذكرى المجتمع ككل.
تخلق المناظر الطبيعية التي تتم صيانتها بشكل جيد لكل من المساحات العامة ومواقع المقابر الفردية، إلى جانب عناصر التصميم الجذابة والحفاظ على المرافق ذات الأهمية الثقافية، ملاذاً للذكرى والتأمل والحداد والاسترخاء. تتكيف مع الظروف المحلية والبيئة الاجتماعية والتعددية والتفرد في أنماط الحياة والمفاهيم المختلفة للحياة الآخرة والخصائص الدينية التي تؤخذ في الاعتبار من خلال خيارات الدفن والحداد والنصب التذكارية المختلفة. يتم تقديم الدعم للأقارب في حالة الدفن الخاصة بكل حالة وكذلك العناية بالمقابر في الموقع بطريقة موقرة وملائمة تليق بالمناسبة والموقع.
من أجل توفير مواقع الدفن وخدمات الدفن البلدية برسوم معقولة، والاستفادة الكاملة من جميع الإمكانيات الاقتصادية، ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، يتم إجراء حوار مستمر مع المؤسسات والمرافق والهيئات التمثيلية النشطة والمشاركة في هذا المجال.
I. معلومات عامة
§ 1: نطاق التطبيق
تنطبق هذه القوانين على جميع المقابر التي تحتفظ بها مدينة بون الفيدرالية.
§ 2: الغرض من المقبرة
(1) المقابر هي مرافق عامة لمدينة بون الاتحادية. وهي تُستخدم لدفن جميع المتوفين أو دفن رفاتهم، شريطة أن يكونوا من سكان مدينة بون الاتحادية وقت وفاتهم أو أن يكون لهم حق الانتفاع بقطعة أرض للدفن الاختياري أو أن يكون لأقاربهم حق الانتفاع بقطعة أرض للدفن الاختياري.
(2) يجوز التصريح بدفن أشخاص متوفين آخرين في حالات فردية إذا سمحت ظروف الإشغال بذلك.
(3) يتم دفن المواليد الأموات أو حالات الإجهاض وكذلك الأجنة الناتجة عن الإجهاض في مقبرة مدينة بون الاتحادية بناءً على طلب أحد الوالدين. وينطبق الشيء نفسه على حالات الولادة الميتة أو الإجهاض التي يتم دفنها بناء على طلب إحدى المؤسسات، ما لم يعترض الوالدان صراحة. وتطبق أحكام هذا النظام الأساسي وفقاً لذلك في هذه الحالات.
(4) من حيث المبدأ، لا يجوز الدفن إلا في مقابر البلدية. وتطبق الاستثناءات على المقابر المصرح بها ومدافن الهيئات الأخرى والحالات الخاصة التي ينظمها قانون الدفن في المدافن البلدية.
(5) بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المقابر مناطق مهمة للمناخ الحضري والبيئة الحضرية، حيث توفر ملاجئ مهمة للحيوانات والنباتات وتوفر للزوار الهدوء والاسترخاء.
§ الفقرة 3: الإغلاق والإلغاء
(1) يجوز إغلاق المقابر وأجزاء من المقابر والمقابر الفردية أو إلغاء تكريسها لأسباب هامة تتعلق بالمصلحة العامة. يستبعد الإغلاق إمكانية الدفن مرة أخرى؛ حيث تفقد المقبرة مكانتها كمرفق عام للدفن عندما يتم إلغاء تكريسها. إذا كانت النية هي إغلاق المقبرة، فلا يجوز منح أو إعادة إصدار أي حقوق استخدام أخرى.
(2) يجب الإعلان عن نية إغلاق المقبرة والإغلاق نفسه وإلغاء التكريس.
(3) يجوز للمدينة أن تأمر بالإغلاق إذا لم تكن هناك حقوق متعارضة في الدفن.
(4) يجوز للمدينة أن تأمر بإلغاء التكريس إذا انتهت جميع حقوق الانتفاع وفترات الراحة.
(5) بقدر ما يتم إلغاء حقوق الانتفاع أو استردادها بالاتفاق مع الأطراف المستحقين لغرض الإغلاق أو إلغاء التكريس، يمكن أيضًا إعادة الدفن دون أي تكلفة على الطرف المستحق، مع منح الحقوق المقابلة كبديل.
II النظام في المقابر
§ 4: ساعات العمل
(1) ساعات عمل المقابر هي
من مارس إلى أكتوبر | من 7:30 صباحًا إلى 8 مساءً. |
من نوفمبر إلى فبراير | من 8 صباحًا إلى 5 مساءً. |
عيد جميع القديسين، وعيد جميع الأرواح، وأحد الموتى | حتى الساعة 7 مساءً. |
(2) يجوز للمدينة أن تحظر مؤقتًا الوصول إلى المقبرة كلها أو أجزاء منها لأسباب خاصة.
§ 5: السلوك في المقابر
(1) يجب على الجميع التصرف في المقابر بما يتوافق مع كرامة المكان واحترام الحقوق الشخصية للأقارب والزوار. يجب اتباع تعليمات موظفي المقبرة.
(2) لا يجوز للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات دخول المقابر إلا إذا كانوا بصحبة شخص بالغ وتحت مسؤوليته.
(3) لا يُسمح على وجه الخصوص بما يلي في المقابر
- استخدام الممرات بالمركبات من أي نوع والمعدات الرياضية (مثل الدراجات الهوائية، والزلاجات الدوارة، والزلاجات المضمنة، وألواح التزلج)
- بيع السلع من أي نوع، ولا سيما أكاليل الزهور والزهور، أو تقديم الخدمات,
- القيام بأعمال في أيام الأحد والعطلات الرسمية أو في محيط الجنازة,
- إنشاء واستخدام تسجيلات الأفلام والتسجيلات الصوتية والفيديو والصور الفوتوغرافية، باستثناء الأغراض الخاصة,
- توزيع المواد المطبوعة
- إيداع القمامة والنفايات الناتجة في المقبرة خارج الأماكن المخصصة لهذا الغرض؛ يجب التخلص من النفايات الخضراء والنفايات المتبقية بشكل منفصل في الحاويات المخصصة لهذا الغرض، وإذا تم توفير حاويات لفصل المواد الأخرى، فيجب التخلص منها بشكل منفصل أيضًا
- إلقاء النفايات أو إلحاق الضرر بالمقبرة ومرافقها وأراضيها، وتسلق الأسوار والأسيجة والمشي على المروج (ما لم تكن تستخدم كمسارات) والقبور وشواهد القبور
- إحداث ضوضاء أو اللعب أو التخييم أو مضايقة الغير أو التصرف بطريقة تسيء إلى الغرض من المقبرة (مثل تعاطي المخدرات، وخاصة الكحول، إلخ)
- جلب الحيوانات
- سحب المياه من نقاط المياه في غير أغراض صيانة القبور,
- لتنظيف الأدوات والمعدات في أحواض جرف المياه,
- للإعلان؛ الفقرة 6 فقرة 6 تبقى الفقرة 6 غير متأثرة,
- لاستخدام نافخات أوراق الشجر والمكانس الكهربائية لأوراق الشجر.
(4) يستثنى من المحظورات المذكورة في الفقرة 3 ما يلي
- كراسي الدفع,
- مركبات المعوقين,
- مركبات بدون محرك لنقل الأشياء الخاصة بتصميم القبور أو صيانة القبور,
- المركبات التابعة لإدارة المقابر والمتعهدين والتجار المصرح لهم والتي يُسمح لها بالسير في المقابر على الأقدام,
- كلاب الإرشاد وكلاب المكفوفين، شريطة أن تكون مقيدة بسير قصير وثابت. في حالات استثنائية (مثل الإضرار بالقبور أو تلويثها أو غيرها من مرافق المقبرة)، قد يتم منع الكلاب تمامًا,
- نافخات أوراق الشجر والمكانس الكهربائية، بقدر ما يكون استخدامها ضروريًا للغاية للحفاظ على سلامة الطريق، ومكنسة أوراق الشجر في أشهر مايو ويونيو وسبتمبر وأكتوبر.
(5) حرصًا على حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة، لا يجوز استخدام سوى أكاليل الزهور والترتيبات والباقات والزهور ومواد التغليف المصنوعة من مواد قابلة للتحلل وقابلة للتحلل الحيوي.
(6) لا تتأثر اللوائح القانونية الأخرى المتعلقة بالسلوك في الأماكن العامة.
(7) يجوز لإدارة المقبرة أن تأذن بالمزيد من الاستثناءات بقدر ما تتوافق مع الغرض من المقبرة والنظام فيها.
§ 6: تنفيذ الأعمال التجارية
(1) يحتاج النحاتون وبناة الحجارة والبستانيون ومتعهدو الحدائق وغيرهم من الحرفيين إلى تصريح مسبق من المدينة للقيام بأنشطة في المقابر، والتي تحدد أيضًا نطاق الأنشطة. يجب تقديم طلب الحصول على هذا الترخيص إلى مكتب الحدائق الحضرية.
(2) يجب أن يتم التصريح للتجار الذين
- موثوقين من الناحية المهنية والتشغيلية والشخصية,
- أن يكونوا هم أنفسهم أو ممثلهم المهني قد اجتازوا امتحان الحرفيين الرئيسيين أو مقيدين في سجل الحرفيين أو لديهم مؤهل معادل و
- تقديم دليل على تأمين المسؤولية المهنية المناسب.
كما يجب على المتقدمين الذين يرغبون في القيام بأعمال الحفر في المقابر في بون تقديم الأدلة التالية:
- آلات ومعدات مناسبة للعمل,
- مخزون كافٍ من عناصر تدعيم القبور المناسبة والمصرح بها وشبكات القبور وما إلى ذلك.
(3) يُمنح التصريح عن طريق إشعار موافقة. ويجوز إلغاؤه. يجب تجديد التصريح كل ثلاث سنوات. يجوز منح تصريح واحد لأداء نشاط تجاري لمرة واحدة. يوجد سبب للإلغاء، على سبيل المثال، إذا لم تعد متطلبات الفقرة 2 مستوفاة كليًا أو جزئيًا أو إذا انتهك التاجر أحكام هذه القوانين على الرغم من توجيه إنذار كتابي له. في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة، لا يلزم توجيه إنذار.
(4) يجب تقديم الترخيص وشهادة توظيف الموظفين إلى موظفي المقبرة عند الطلب.
(5) يجب على التجار وموظفيهم الالتزام بالنظام الأساسي للمقبرة واللوائح الصادرة بشأنها. يكون التجار مسئولين عن جميع الأضرار التي يتسببون هم أو موظفوهم في إحداثها بسبب أنشطتهم في المقابر.
(6) يجوز لحراس المقابر وضع لوحات بأسماء الشركات وعناوينها حتى حجم 6 سم × 9 سم على المقابر التي تحت رعايتهم. لا يجوز وضع أسماء الشركات على النصب التذكارية إلا بشكل غير واضح على الجانب مع وضع الحافة العلوية حتى 0.40 متر فوق الأرض.
(7) لا يُسمح عمومًا بالعمل التجاري في المقابر إلا في أيام الاثنين إلى الجمعة خلال ساعات العمل وأيام السبت وأيام العمل التي تسبق أيام العطلات الرسمية حتى الساعة 2 ظهرًا. يجوز منح استثناءات من قبل إدارة المقبرة.
في حالات الفقرة 4 (2)، يُحظر العمل التجاري تمامًا.
(8) لا يجوز تخزين الأدوات والمعدات والمواد اللازمة للعمل مؤقتًا في المقابر إلا بتصريح من إدارة المقبرة.
(9) من أجل القيام بأنشطتهم، لا يجوز للتجار السير في مسارات المقابر المرصوفة إلا على مسارات المقابر المرصوفة بسرعة المشي بمركبات مناسبة من حيث الحجم والوزن ولا يتجاوز وزنها الإجمالي خمسة أطنان.
يجب أن يكون الترخيص مصحوبًا بتصريح دخول المقبرة لعدد المركبات المحددة في الطلب، والذي يجب إيداعه في مكان واضح للعيان.
(10) لا يُسمح بالتخلص من النصب التذكارية وحواشي القبور والركام (مثل مواد الأساسات) والمواد التجارية (مثل مواد النقل مثل الصناديق والصناديق وأكياس الركيزة والأسمدة والمنصات النقالة وغيرها) في المقبرة. إنها مسؤولية المشغل التجاري وفقاً للوائح النفايات. تنطبق لوائح التخلص من النفايات الخاصة بمدينة بون على استخدام الحاويات الخضراء.
(11) لا يجوز التخزين المؤقت للنصب التذكارية وأغطية القبور التي تمت إزالتها لأغراض الدفن في المقبرة إلا بتصريح من إدارة المقبرة وبطريقة آمنة. ويتحمل التاجر مخاطر الفقدان والتلف وما إلى ذلك.
(12) يجوز لمدينة بون سحب الترخيص لفترة محدودة أو بشكل دائم بموجب إشعار كتابي من التجار الذين ينتهكون أحكام الفقرات 4 و5 و7 إلى 11 أو الذين لم تعد متطلبات الفقرة 2 مستوفاة كلياً أو جزئياً بالنسبة لهم. في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة، لا يلزم توجيه إنذار تذكيري.
(13) يجب على التجار المقيمين في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي أو في دولة أخرى طرف في الاتفاقية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين ينشطون بشكل مؤقت فقط في ألمانيا إخطار المقبرة ببدء أنشطتهم. يجب على التجار تقديم طلب إلى المكتب الاتحادي لمدينة بون، مكتب المساحات الخضراء الحضرية، للحصول على بطاقة هوية لكل موظف. يجب تقديم بطاقات هوية الموظفين إلى موظفي المقبرة عند الطلب.
لا تنطبق الفقرات من 1 إلى 4 والفقرة 12. يمكن التعامل مع الإجراءات الإدارية من قبل مكتب موحد وفقًا لقانون الإجراءات الإدارية لولاية شمال الراين-ويستفاليا.
III المدافن
§ الفقرة 7: أوقات التسجيل والدفن
(1) يجب أن يتم تسجيل الدفن لدى مدينة بون، مكتب المساحات الخضراء الحضرية بعد الوفاة مباشرةً. يجب إرفاق المستندات اللازمة مع التسجيل. إذا طُلب الدفن في قطعة أرض دفن اختيارية تم الحصول عليها مسبقًا، فيجب أيضًا تقديم ما يثبت حق الاستخدام. كما يجب أن يذكر الطلب أيضًا أي نوع من أنواع القبور أو أشكال الدفن المعروضة سيتم اختياره، مع مراعاة رغبات المتوفى وفقًا لأحكام قانون الدفن في نيو ساوث ويلز.
(2) تحدد مدينة بون الاتحادية مكان ووقت الدفن. يجب دفن الجثث أو حرقها في غضون عشرة أيام من الوفاة وفقًا للمادة 13 (3) من قانون الدفن في نيو ساوث ويلز. يجب دفن الرفات المحروقة في غضون ستة أسابيع من الحرق. وباعتباره السلطة التنظيمية المحلية، يمكن لمكتب الخضرة الحضرية تمديد هذه المواعيد النهائية بناءً على طلب من المتوفى أو من ينوب عنه المفوض من قبلهم وللمصلحة العامة.
إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات المادة 13 (1) من قانون الدفن في حالة دفن الجثمان خلال الفترة المحددة في الجملة 2، فيجب أن يتم الدفن فور استيفائها. يتم دفن الجثث التي لم يتم دفنها أو حرقها في غضون عشرة أيام من الوفاة والرفات التي لم يتم دفنها في غضون ستة أسابيع من حرق الجثة على نفقة الشخص المسؤول عن الجنازة.
(3) يتم تخصيص مواعيد دفن الجثث للفترات التالية:
من مارس إلى أكتوبر | - |
من الاثنين إلى الجمعة | من 8 صباحًا إلى 3 مساءً. |
السبت | 10 صباحاً، 11 صباحاً، 12 ظهراً |
مننوفمبر إلى فبراير | - |
من الاثنين إلى الجمعة | 8 صباحاً إلى 2 ظهراً |
السبت | 10 صباحاً، 11 صباحاً، 12 ظهراً |
يتم تخصيص مواعيد لدفن الجرار في الأوقات التالية:
على مدار السنة | - |
من الاثنين إلى الجمعة | من 8 صباحاً إلى 3 عصراً |
السبت | 10 صباحاً، 11 صباحاً، 12 ظهراً |
يتم تخصيص مواعيد الجنازة على أساس الساعة من الساعة 8 صباحاً.
استثناء
- المقبرة الشمالية
- المقبرة الجنوبية
- المقبرة المركزية
- بويل (بلاتانينويج)
هنا، يمكن أيضاً تحديد مواعيد الدفن على فترات نصف ساعة إذا تم الدفن من القبر. هناك استثناءات أخرى ممكنة.
يمكن إجراء المواعيد لمراسم الد فن دون الدفن اللاحق على أساس كل ساعة في جميع الأيام خلال ساعات عمل المقبرة (الفقرة 4 الفقرة 1).
(4) بالنسبة للجنازات في أيام السبت وخارج التواريخ الموضحة في الفقرة 3، وكذلك في الحالات الاستثنائية المبررة الأخرى، يمكن أن يتم حفر القبور بواسطة شركات وفقًا للمادة 6 (2) إذا لزم الأمر. تتم الإشارة إلى الفقرة 10 (1). يجب على الشخص المسؤول عن الدفن أن يتأكد على نفقته الخاصة من إغلاق القبر بشكل صحيح فور انتهاء مراسم الدفن. وفي هذه الحالة، يتم فرض رسوم إدارية وفقًا للقسم 2.3 من جدول رسوم خدمات المقبرة والدفن لمدينة بون الاتحادية (جدول رسوم المقبرة).
§ الفقرة 8: حالة التوابيت
(1) من حيث المبدأ، يجب استخدام التوابيت لدفن الجثث. ويجوز السماح باستثناءات في حالات فردية لأسباب عقائدية أو دينية من قبل مكتب المساحات الخضراء الحضرية.
(2) يجب أن تكون التوابيت محشوة بإحكام ومختومة بطريقة تستبعد أي تسرب للرطوبة. لتجنب التلوث البيئي، لا يُسمح بدفن التوابيت المصنوعة من مواد قابلة للتحلل بسهولة (مثل الخشب الصلب) التي لا تحتوي على مادة PVC أو الفينول الخماسي الكلور أو الفينول الخماسي الكلور أو المواد التي تطلق الفورمالديهايد أو المحتوية على النيتروسليلوز أو غيرها من الورنيش والمواد المضافة الخطرة بيئيًا. يجب ألا يتم معالجتها بمواد حافظة للأخشاب ذات مبيد حيوي.
وينطبق الأمر نفسه على ملحقات التابوت والأثاث. يجب أن تتكون ملابس الجثة من المواد الورقية والمنسوجات الطبيعية فقط. لا يجوز استخدام أي مواد ضارة بالبيئة أو مواد لإخفاء الروائح (مثل الأحجار المعطرة التي تحتوي على مادة الباراديكلوروبنزين). كما يجب أن تكون الجرار الجنائزية مصنوعة من مواد صديقة للبيئة.
(3) يُسمح فقط بالتوابيت المعدنية أو التوابيت الخشبية ذات الحشوات المعدنية المغلقة بإحكام لإغلاقها بإحكام للدفن في السراديب.
(4) يُسمح فقط بالتوابيت المصنوعة من مواد قابلة للتحلل بسهولة للدفن في غرف الدفن.
(5) يجب ألا تتجاوز التوابيت الأبعاد التالية:
- الطول 1.20 متر، والعرض 0.50 متر، والارتفاع 0.60 متر للأشخاص المتوفين حتى سن خمس سنوات
- لجميع المتوفين الآخرين الطول 2.05 م، والعرض 0.75 م، والارتفاع 0.70 م.
إذا كان من الضروري الخروج عن هذه الأبعاد في حالات فردية، فيجب الإشارة إلى ذلك عند تسجيل الدفن.
(6) في حالة وجود مخالفات لأحكام الفقرات من 2 إلى 5، يحظر الدفن حتى يتم إصلاح العيب.
§ الفقرة 9: نقل الجثث وتخزينها ووضعها في أماكنها
(1) لا يجوز نقل الجثامين داخل المقبرة إلا في تابوت أو، في حالات استثنائية، في حاوية مناسبة محكمة الإغلاق.
(2) تُستخدم زنزانات المشرحة لاستيعاب الجثامين في توابيت مغلقة. لا يجوز دخول زنازين الجنائز إلا بإذن من إدارة المقبرة.
ويجوز للأقارب دخول زنزانة المشرحة في حضور موظفي إدارة المقبرة أو مدير الجنازة قبل الجنازة، شريطة عدم وجود أي مخاوف صحية أو غيرها من المخاوف. لا يجوز تخزين التوابيت التي تحتوي على المتوفى في زنزانات المشرحة أو الغرف المماثلة إلا لمدة تصل إلى ست ساعات. بعد هذه الفترة، يجب استخدام زنزانة مبردة/غرفة تبريد لأسباب تتعلق بالنظافة. في حالة عدم الالتزام بهذا الإطار الزمني، يُصرح لموظفي مكتب الخضرة الحضرية بنقل التابوت إلى زنزانة التخزين البارد/غرفة التبريد.
(3) يتطلب فتح التابوت في مصلى المقبرة الحصول على تصريح من مكتب المسطحات الخضراء للمدينة. يجب تقديم نسخة من الصفحة 1 من شهادة الوفاة لهذا الغرض. يجب إغلاق التوابيت بشكل نهائي قبل نصف ساعة على الأقل من بدء مراسم الجنازة أو الدفن. في حالة عدم الامتثال، يُصرح لموظفي مكتب تشريفات المدينة بإغلاق التابوت.
(4) بالنسبة لمراسم الدفن، يمكن وضع التوابيت في مصلى المقبرة عند الطلب. إذا لم يكن هذا المرفق متاحًا أو إذا لم يكن استخدام هذا المرفق مرغوبًا فيه، يمكن إقامة خدمة الجنازة في منطقة قاعة العزاء أو عند القبر. لا يجوز استخدام أثاث مصلى المقبرة إلا بتصريح من مكتب تشريفات المدينة.
(5) يجب الاحتفاظ بالتوابيت التي تحتوي على أشخاص متوفين يعانون من مرض معدٍ يمكن الإبلاغ عنه في غرف خاصة بالمقابر. يتطلب الوصول إلى هذه الغرف وفتح التوابيت موافقة مسؤول الصحة العامة. في مثل هذه الحالات، قد يُحظر استخدام مصلى المقبرة لإقامة مراسم الجنازة.
§ الفقرة 10: تحقيق الجنائز
(1) يتم إعداد القبور عمومًا للدفن وإغلاقها مرة أخرى بواسطة موظفي مدينة بون. إذا لزم الأمر، ولا سيما في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 7 (4)، يمكن الموافقة على إزالة حفر القبور من قبل شركة متخصصة وفقًا للفقرة 6 (2). وفي هذه الحالة، تتم مراقبة الأعمال ذات الصلة من قبل موظفي مدينة بون.
(2) عند حفر القبور، قد يتم التعدي على القبور المجاورة عن طريق البناء فوقها بحاويات ترابية أو ممرات أو غيرها من الملحقات. يتم دائمًا تخزين حفريات القبور بشكل مؤقت بالقرب من القبر.
(3) قبل الدفن في قبر قائم، يجب على المستخدم المرخص له إزالة النصب التذكارية وأغطية القبور وأغطية القبور وأساساتها والمزروعات وملحقات القبر في الوقت المناسب قبل فتح القبر. إذا كان يجب إزالتها من قبل مدينة بون، فإن التكاليف المتكبدة عن طريق الأداء البديل وفقًا لقانون الإنفاذ الإداري لولاية شمال الراين-ويستفاليا (VwVG) سيتم تحميلها على المستخدم المصرح له.
(4) عمق القبر هو
- 1.50 متر على الأقل للأشخاص المتوفين حتى سن الخامسة,
- 1.80 متر على الأقل لجميع المتوفين الآخرين,
- الدفن في موقع عميق في القبور الاختيارية 2.30 متر.
يُسمح بالخروج عن الحد الأدنى للأعماق المذكورة أعلاه إذا كانت الظروف الجيولوجية تجعل ذلك ضرورياً. يجب أن يكون ملء الأرض فوق التوابيت حتى السطح 0.90 متر على الأقل. بالنسبة لدفن الجرار، يجب ألا يقل الغطاء الترابي فوق التوابيت عن 0.50 متر.
في حالة غرف الدفن، يجب تطبيق الإغلاق المقدم من الشركة المصنعة.
(5) في حالة العثور على عظام عند حفر القبر، يجب إعادة دفنها مباشرة تحت قاع القبر المحفور حديثاً.
§ الفقرة 11: فترات الإشغال والراحة
(1) من حيث المبدأ، لا يجوز من حيث المبدأ دفن سوى شخص واحد متوفى في كل موقع قبر.
تنطبق الاستثناءات في حالة
- الدفن المتزامن لجثامين الأطفال حتى عمر سنة واحدة وأحد أفراد الأسرة في وقت واحد,
- الدفن المتزامن لجثامين الأشقاء الذين تصل أعمارهم إلى خمس سنوات,
- مقابر الصفوف وفقًا للمادة 18 (3) والمادة 19 (3) بالاقتران مع المادة 18 (3)
- المقابر الاختيارية وفقًا للمادة 20 (3).
- غرف الدفن الاختيارية وفقًا للمادة 21 (3) بالاقتران مع المادة 20 (3)
- مقابر جرة الاقتراع وفقًا للمادة 26 (1),
- المقابر الجماعية وفقًا للمادة 27 (2).
- المقابر الجماعية وفقًا للمادة 28 (1)
- قطع أراضي الدفن ذات المناظر الطبيعية والحدائق ذات الطابع الخاص وفقًا للمادة 32.
(2) تعتمد فترة الراحة حتى أقرب وقت ممكن لإعادة دفن القبور على ظروف التربة الجيولوجية. ويتم تحديدها بشكل منفصل لكل مقبرة على حدة. يمكن الاطلاع على فترات الراحة الخاصة بالمقابر المعنية في الملحق رقم 2 لهذا النظام الأساسي. بالنسبة للجرار وأنظمة غرف القبور، فإن فترة الراحة هي 15 سنة موحدة في جميع المقابر.
(3) إذا كان من المقرر إعادة دفن القبر، فلا يجوز الدفن إذا ثبت عند فتح القبر أن
- أن الجثة المدفونة هناك لم تتحلل أو لم تتحلل بشكل كافٍ,
- إذا لم يعد استقرار أو صلاحية الشجرة التي تستحق الحفظ مضموناً بسبب حفر نظام الجذور. في الحالات المذكورة أعلاه، يجب توفير موقع دفن آخر من نفس النوع.
(4) إذا تم العثور على جثث لم تتحلل بعد في نهاية فترة الاستراحة، يجب إغلاق القبر على الفور. يجب تمديد فترة الراحة للقبر المعني بعشر سنوات. يجب تكييف فترة الاستخدام مع فترة الراحة. إذا لم يتم تمديد فترة الاستخدام، يتم تسوية القبر بعد انقضاء فترة الاستخدام المتبقية.
الفترة المتبقية من فترة الاستخدام ويغلق القبر حتى انتهاء فترة الراحة.
§ الفقرة 12: عمليات إعادة البناء والحفريات
(1) يجب عدم الإخلال براحة الموتى.
(2) تتطلب إعادة دفن الجثث والعظام والجرار الحصول على تصريح من مكتب المساحات الخضراء الحضرية بصفته السلطة التنظيمية المحلية، على الرغم من الأحكام القانونية الأخرى. لا يمكن منح التصريح إلا إذا كان هناك سبب مهم (مثل لم شمل الأسرة). وينطبق الأمر نفسه على إعادة الدفن داخل القبر. لا يُسمح بالنقل من قبر صف واحد إلى قبر صف آخر في نفس المقبرة.
(3) يجوز أيضًا إعادة دفن رفات الجثث أو الجِرار المتبقية بعد انتهاء فترة الراحة في مقابر مشغولة من أي نوع بموافقة مسبقة من مدينة بون.
إذا لزم الأمر، يجب التأكد من خلال تمديد حق الانتفاع من أن القبر الجديد لا يزال يتمتع بفترة استخدام لا تقل عن خمس سنوات وقت إعادة الدفن.
(4) لا يمكن إعادة الدفن بعد الدفن بدون تابوت لأسباب تتعلق بالنظافة. لا يمكن أيضًا إعادة دفن الرماد الذي تم دفنه بدون جرة.
(5) لا تتم إعادة الدفن إلا بناء على طلب؛ في حالة إعادة الدفن من القبور الصفية، يحق لكل قريب من أقارب المتوفى تقديم طلب بموافقة الشخص (الأشخاص) المخول (المخولين) الفقرة 40 (1)، وفي حالة إعادة الدفن من القبور الاختيارية يحق لكل شخص مخول أن يتقدم بطلب. في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 43 (3) (أ ) وفي حالة سحب حقوق الانتفاع بموجب الفقرة 43 (2) (ب)، يجوز إعادة دفن الجثث أو العظام أو الجرار التي لم تنته فترة دفنها بحكم القانون.
(6) تقوم مدينة بون الاتحادية بجميع عمليات إعادة الدفن. وهي التي تحدد وقت إعادة الدفن. لا يُسمح بحضور الأقارب أو أشخاص آخرين إلا في حالات استثنائية مبررة.
(7) بالإضافة إلى دفع رسوم إعادة الدفن، يجب على مقدمي الطلبات دفع تعويضات عن أي ضرر يحدث حتمًا لمواقع القبور والمرافق المجاورة نتيجة لإعادة الدفن، ما لم يثبت أن مدينة بون قد تصرفت بقصد أو إهمال جسيم.
(8) لا يجوز وقف أو تعليق انقضاء فترة الراحة والاستخدام بسبب إعادة الدفن. إذا كانت فترة الراحة المتبقية أقصر من خمس سنوات، فقد يلزم تمديد حق الانتفاع لضمان استمرار فترة استخدام القبر الجديد لمدة خمس سنوات على الأقل وقت إعادة الدفن.
(9) لن يتم استرداد الرسوم عن فترة الاستخدام غير المستغلة للقبر القديم، إلا إذا أعيد دفن القبر في نفس المقبرة البلدية أو في مقبرة بلدية أخرى. وفي هذه الحالة، فإن العمر النافع المتبقي من العمر النافع للقبر القديم، مقرباً إلى سنوات كاملة، سيضاف إلى العمر النافع للقبر الذي أعيد دفن القبر فيه. يمكن إعادة تخصيص القبر الذي تم إخلاؤه.
(10) تتطلب إعادة دفن الجثامين والجرار لأغراض أخرى غير إعادة الدفن أمرًا رسميًا أو قضائيًا.
§ الفقرة 13: نبش القبور
يمكن دفن الجثث وأجزاء الجثث من المقابر المنحلة بكرامة في حقل قبر مخصص لذلك بعد انتهاء فترة الراحة.
رابعا. الدفن عن طريق الأداء البديل
§ الفقرة 14: المسؤولية
(1) مكتب المساحات الخضراء الحضرية في مدينة بون الاتحادية مسؤول عن تنفيذ التدابير التنظيمية بالمعنى المقصود في قانون الدفن في شمال الراين-ويستفاليا.
(2) تتخذ السلطة التنظيمية الإجراءات في حالة وفاة شخص ما على أراضي مدينة بون الاتحادية أو العثور على جثة أو جرة بها رماد شخص متوفى ولم يتول أحد معروف رعاية الميت.
§ الفقرة 15: الإجراءات
(1) في حالات المادة 14 (2)، يجب على السلطة التنظيمية استنفاد جميع الإمكانيات المتاحة، مع مراعاة الحالة الفردية والمواعيد النهائية المطبقة في المادة 13 (3) من القانون رقم 13 (3) BestG والمادة 7 (2) من هذا القانون، من أجل تحديد مكان أي من أقارب المتوفى والاتصال بهم على الفور.
(2) يجب على السلطة التنظيمية التي حدثت الوفاة على أراضيها أو تم العثور على المتوفى أو تم العثور على جرة تحتوي على رماد شخص متوفى أن تقوم بترتيب الدفن إذا لم يتم ترتيب دفن الجثة أو دفن الجرة أو لم يتم الترتيب لدفن الجثة أو دفن الجرة في الوقت المناسب وفقًا للمادة 13 (3) من قانون BestG NRW بالاقتران مع المادة 7 (2) من هذه القوانين.
(3) تدفن مدينة بون المتوفين الذين لا يمكن العثور على شخص للوفاء بالتزام الدفن الخاص بهم. وتكون رغبات المتوفى وأي من أقاربه الباقين على قيد الحياة حاسمة في تنظيم الدفن. إذا لم تكن هذه الرغبات معروفة أو لا يمكن تحديدها بقدر كافٍ من اليقين ولا توجد مؤشرات من ظروف أخرى، مثل الانتماء الديني، لنوع مختلف من الدفن، يتم دفن هؤلاء المتوفين بكرامة.
يشمل الدفن الكريم ما يلي
- الدفن في تابوت,
- تنظيم مراسم الجنازة في قاعة الجنازة أو كنيسة صغيرة أو كنيسة أو منشأة مماثلة، إذا لم يكن من الممكن استبعاد حضور شخص ما للجنازة بيقين كافٍ منذ البداية,
- إحراق الجثة ودفنها في قبر في جرة محددة.
(4) تُدفن الجِرار التي تحتوي على رماد الأشخاص المتوفين في قبر جرة مجهولة الهوية. تنطبق الفقرة 3 بالمثل.
§ المادة 16: الأشخاص المسؤولون عن الدفن
(1) الأزواج، وشركاء الحياة وفقًا لـ LpartG، والأبناء البالغين سن الرشد، والوالدين، والأشقاء البالغين سن الرشد، والأجداد والأحفاد البالغين سن الرشد (المعالين الباقين على قيد الحياة) ملزمون بدفع تكاليف الجنازة حسب ترتيب الأولوية التالي.
(2) تُحمَّل تكاليف تنظيم الدفن الرسمي على الشخص المسؤول عن الدفن بمبلغ الحد الأدنى من النفقات المطلوبة للدفن.
V. مواقع الدفن
§ القسم 17: مواقع القبور وأشكال الدفن
(1) تظل المقابر ملكًا لمدينة بون. ولا يمكن الحصول على الحقوق المتعلقة بها إلا وفقًا لهذه القوانين.
(2) يتم التمييز بين مواقع القبور وأشكال الدفن التالية:
أ) مقابر الصفوف
- قبور الصفوف بما في ذلك قبور الأطفال والقبور الصفية الخالية من الصيانة (الفقرتان 18، 19),
- غرف الدفن الصفية بما في ذلك غرف الدفن الصفية الخالية من الرعاية (الفقرتان 21، 22),
- قبور الجرار بما في ذلك قبور الجرار الخالية من الرعاية والدفن المجهول (الفقرات 23 - 25)
- المقابر الجماعية (الفقرة 27),
ب) المقابر الاختيارية
- المقابر الاختيارية (§20)
- غرف الدفن الاختيارية (الفقرة 21),
- مقابر الجرار (الفقرة 26),
- مقابر الكولمباريا (الفقرة 28),
ج) بستان المقبرة (§29),
د) مقبرة (الفقرة 30),
هـ) حقل للمواليد الموتى وحالات الإجهاض (الفقرة 31),
و) مقبرة المناظر الطبيعية والحدائق ذات الطابع الخاص (الفقرة 32),
ز) السراديب والأضرحة (الفقرة 33),
ح) مقابر الشرف والمقابر التاريخية (الفقرة 34).
(3) لا يوجد أي استحقاق لتخصيص موقع قبر محدد من حيث الموقع أو تغيير أو ثبات محيط موقع القبر.
§ 18: صفوف القبور
(1) مقابر الصفوف هي مقابر من رقم واحد للدفن الجسدي. يتم ملء القبور واحدًا تلو الآخر، وفي حالة الوفاة يتم تخصيصها لمدة فترة دفن الشخص المراد دفنه فقط.
(2) تكون مواقع القبور بشكل عام بالأحجام التالية:
- للأشخاص المتوفين حتى سن الخامسة (قبور الأطفال) الطول 1.40 م، والعرض 0.70 م,
- لجميع المتوفين الآخرين الطول 2.40 م، والعرض 1.10 م. المسافات بين الجوانب الطويلة 0.30 م، والمسافات بين جوانب الرأس 0.40 م. في الحالات الفردية، قد يكون للقبر أبعاد أخرى حسب الموقع.
(3) في حالات استثنائية، يجوز في حالات استثنائية دفن ما يصل إلى جرارين إضافيين إذا لم يتم تجاوز فترة دفن الجثة. لا ينطبق ذلك على قبور الأطفال. كما يجوز أيضاً دفن المواليد الموتى أو حالات الإجهاض وكذلك الأجنة الناتجة عن الإجهاض في قبر صفّي. ينطبق القسم 31 (3) و (4) هنا بالتفصيل.
(4) يجب الإشارة إلى انقضاء فترات الراحة قبل ثلاثة أشهر مقدمًا بلافتة على قطع الأرض المتأثرة بالدفن أو على مداخل المقبرة وبإشعار عام. بعد انتهاء فترات الراحة، تعود المقابر الصفية إلى مدينة بون الاتحادية. لا يمكن التمديد.
(5) تنطبق الأحكام الخاصة بمقابر الصفوف على مقابر الأطفال مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال ما لم يتم الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك.
§ الفقرة 19: المقابر الصفوف الخالية من الصيانة
(1) مقابر الصفوف الخالية من الصيانة هي مقابر من رقم واحد للدفن. يتم ملء القبور بالتسلسل، وفي حالة الوفاة يتم تخصيصها فقط لمدة فترة دفن الشخص المراد دفنه.
(2) يتم توفير هذا النوع من القبور في مقبرة واحدة على الأقل في مدينة بون الاتحادية (حاليًا نوردفريدهوف). وتقوم إدارة المقبرة بصيانة مواقع القبور بعد الدفن طوال فترة الدفن.
(3) تطبق المادة 18 (2) إلى (4) وفقًا لذلك.
(4) يتم إنشاء النصب التذكارية بواسطة شركة متخصصة بتكليف من مدينة بون. على سبيل المثال، من الممكن إنشاء نصب تذكاري مركزي أو لوحات تذكارية مدمجة في الأرض أو نصب تذكارية قائمة. يتم تصميم قطع أرض الدفن المترابطة بطريقة موحدة. في حالة النصب التذكاري المركزي، يمكن وضع اسم المتوفى على لوحة موجودة في منطقة مخصصة من العشب إذا رغبت في ذلك. يمكن وضع تكريم شخصي بالزهور في مناطق مركزية محددة.
§ الفقرة 20: المقابر الاختيارية
(1) المقابر الاختيارية هي مواقع دفن أحادية أو متعددة الطبقات للدفن الجسدي والتي يمكن الحصول على حق استخدامها لفترة محدودة عند تقديم الطلب. السراديب والأضرحة هي أشكال خاصة من المقابر الاختيارية (انظر الفقرة 33).
(2) يبلغ طول القبر الاختياري الواحد بشكل عام 2.80 متر وعرضه 1.40 متر. في حالة المقابر الاختيارية متعددة المواقع، يزداد عرض القبر بمقدار 1.40 متر لكل موقع. في الحالات الفردية، قد يكون للقبر أبعاد أخرى حسب الموقع.
(3) إذا كان ذلك ممكناً لأسباب جيولوجية، فإن الدفن الأول في القبر الاختياري - حتى لو كان قبراً واحداً فقط - يتم دائماً في موقع منخفض. ويكون الدفن الثاني في نفس القبر في الموضع العادي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دفن ما يصل إلى أربعة جرار في موقع القبر. وبناءً على طلب المستخدم المصرح له إلى مدينة بون، مكتب المساحات الخضراء الحضرية، يمكن أيضاً أن يتم الدفن الأول في الوضع العادي لأسباب مهمة (مثل الأسباب الدينية). وهذا يتطلب تنازلًا مكتوبًا من قبل المستخدم المصرح له عن الدفن اللاحق في موضع أدنى.
(4) لا يوجد استحقاق للحصول على حق استخدام في مقبرة محددة وفي موقع محدد. يمكن شراء قبر اختياري في أي وقت إذا توفر عدد كافٍ من القبور الاختيارية في المقبرة المعنية. هذا هو الحال إذا كانت قطع أرض الدفن الاختيارية متاحة في المقبرة المعنية لمدة خمس سنوات على الأقل، وفقًا للمسوحات الإحصائية. يجوز السماح باستثناءات في الحالات المبررة بشكل خاص.
(5) يتم الحصول على حق الاستخدام لأول مرة لمدة فترة الراحة في المقبرة المعنية أو لمدة أقصاها 30 عامًا أو، في مقبرة هولزلار لمدة أقصاها 40 عامًا. الاستثناءات ممكنة، على سبيل المثال، لشراء الأسهم. ومع ذلك، يجب شراء حق الاستخدام لمدة سنة واحدة على الأقل.
يمكن تمديد حق الاستخدام في أي وقت مرة واحدة أو عدة مرات لمدة سنة كاملة على الأقل لمدة أقصاها 30 سنة كاملة. يمكن أيضاً تمديد حق الاستخدام بموافقة المستخدم (المستخدمين) المصرح له (لهم)، كما يمكن تمديد حق الاستخدام من قبل أطراف ثالثة دون أن يصبحوا مستخدمين مصرح لهم.
عند شغل قبر اختياري، لا يجوز أن تتجاوز فترة الدفن فترة الاستخدام. إذا كان الدفن سيؤدي إلى تجاوز فترة الاستخدام، فيجب تمديد حق استخدام القبر على الأقل حتى انتهاء فترة الراحة. يتم دائماً تقريب فترة التمديد إلى سنوات كاملة. في حالة المقابر متعددة الطبقات، يمكن التنازل عن تمديد مساحات القبور غير المستخدمة إذا انتهت فترات الاستراحة أو إذا كان هناك حق انتفاع طويل بما فيه الكفاية لفترات الاستراحة التي لا تزال جارية. تنطبق الفقرتان 9 و10 وفقًا لذلك.
(6) يجب تقديم طلب الاستحواذ أو تمديد حقوق الاستخدام إلى مدينة بون، مكتب المساحات الخضراء الحضرية. يتم إصدار شهادة اكتساب أو تمديد حق الاستخدام إلى المستخدم المرخص له. يجب على المستخدمين المصرح لهم الإخطار بأي تغيير في العنوان. لن تكون مدينة بون مسؤولة عن دفع تعويض عن أي ضرر ينشأ عن عدم تقديم مثل هذا الإخطار.
يجوز منح حق الاستخدام وفقًا لشروط أو متطلبات. يجوز أيضًا أن يخضع تمديد حق الانتفاع لشروط أو متطلبات.
إذا كان يُخشى أن يتسبب دفن الجثة في إلحاق الضرر بالمباني المدرجة أو الأشجار الجديرة بالحفظ، فيجب حظر دفن الجثة. وعندئذٍ لا يمكن الدفن في هذه المقابر إلا في الجرار أو يتم توفير قبر اختياري آخر.
(7) يجوز للمستخدم المصرح له إصدار تعليمات لمكتب المساحات الخضراء الحضرية بعدم دفن أشخاص معينين في القبر. لا يمكن للخلف القانوني لحق الاستخدام تغيير هذا القرار.
في حالة عدم وجود مثل هذا التصرف، لا يلزم تقديم تصريح صريح من المستخدم المصرح له إذا كان المشتري وأقاربه وأزواجهم أو شركاء حياتهم سيدفنون في هذه المقبرة وفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القسم 8).
بالنسبة للدفن خارج مجموعة الأشخاص المذكورين أعلاه، يجب الحصول على إذن من المستخدم المصرح له.
(8) عند الحصول على حق الانتفاع، يجب على المستخدم المصرح له تقديم إقرار خطي إلى مدينة بون الاتحادية، مكتب المساحات الخضراء الحضرية، يحدد فيه من يخلفه في حق الانتفاع في حالة وفاته. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المستخدم المصرح له تقديم إقرار من الخلف الذي يحدده/لها يوافق فيه على تولي حق الانتفاع. لا تصبح الخلافة القانونية لحق الاستخدام سارية المفعول إلا عند وفاة المستخدم الأصلي المفوض. إذا لم يكن هناك ترتيب خلافة من هذا القبيل في حالة وفاة المستخدم المصرح له ولم يقم المستخدم المصرح له بنقل حق الانتفاع فعلياً بالتصرف عند الوفاة، يصبح الأقارب مستخدمين مصرح لهم حسب ترتيب الأولوية التالي
- الزوج
- الشريك المدني بالمعنى المقصود في قانون الشراكة المدنية,
- الأبناء البالغين سن الرشد
- الوالدان
- الأشقاء البالغين
- الأجداد
- الأحفاد البالغين سن الرشد.
ضمن كل مجموعة من المجموعات المذكورة، يكون للشخص الأكبر سناً الأسبقية على الآخرين. لا يسري الأثر القانوني للخلافة إلا بموافقة الشخص المعني. إذا تم ترتيب دفن المستخدم (المستخدمين) الأصليين المصرح لهم من قبل شخص من مجموعة الأشخاص المذكورة أعلاه، ينتقل حق الاستخدام إلى هذا الشخص دون الحاجة إلى موافقة أخرى. ومع ذلك، إذا كان هذا الشخص من الأشخاص الذين لهم الأسبقية وفقًا لترتيب الأسبقية المذكور أعلاه، فيجب الحصول على موافقة هؤلاء الأقارب.
في حالة الدفن في القبر المعني، إذا لم يتم توضيح مسألة المستخدم (المستخدمين) المصرح له (لهم) على الرغم من اللوائح المذكورة أعلاه، فإن الشخص الذي يقوم بترتيب الدفن يتولى مؤقتًا الحقوق والالتزامات الناشئة عن حق الاستخدام حتى يتم التوضيح، ولكن لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد الدفن.
في الحالات المبررة، يمكن نقل حق الانتفاع خلال حياة المستخدم المصرح له عن طريق تقديم إقرار إلى مكتب المساحات الخضراء الحضرية. يقوم الوريث القانوني المعني من جانبه/من جانبها بتعيين خلفه/خلفها على الفور لحق الانتفاع وفقًا للوائح المذكورة أعلاه.
(9) لا يمكن التنازل عن حق الانتفاع بقبر غير مشغول في أي وقت، وفي حالة القبر المشغول لا يمكن التنازل عن حق الانتفاع إلا بعد انتهاء فترة الراحة. في حالة المقابر متعددة الطبقات، يجوز التنازل عن مواقع القبور الفردية بعد انتهاء فترة الراحة. يجب استعادة موقع المقبرة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد تقديم إعلان التنازل.
لن يتم استرداد رسوم فترة الاستخدام التي لم يتم استخدامها. ومع ذلك، إذا تم شراء موقع قبر آخر في المقابل في نفس المقبرة البلدية أو في مقبرة بلدية أخرى، فإن العمر الإنتاجي المتبقي من موقع القبر القديم، مقربًا إلى سنوات كاملة، سيُضاف إلى العمر الإنتاجي لموقع القبر الجديد. يمكن إعادة تخصيص القبر الذي تم إخلاؤه.
(10) تنتهي حقوق الانتفاع بمرور الزمن، أو بالتخلي عنها وفقاً للفقرة 9، أو بسحبها وفقاً للمادة 43 (3) أو بإلغاء المقبرة (المادة 3 (4)). عند انتهاء حق الاستخدام، تعود المقابر الاختيارية إلى مدينة بون الاتحادية.
(11) يتم إبلاغ المستخدم المرخص له بانتهاء حق الانتفاع. إذا لم يكن العنوان معروفًا أو لا يمكن تحديده بجهد معقول، يُشار إلى انتهاء حق الانتفاع بإشعار على القبر وبإعلان عام. إذا لم يتم تمديد حق الانتفاع أو لم يتم الحصول على حق الانتفاع خلال فترة ثلاثة أشهر تقويمية بعد إخطار المستخدم المصرح له أو الإعلان العام، يتم الإفراج عن القبور الاختيارية المتأثرة لإشغالها مرة أخرى من قبل مدينة بون.
§ الفقرة 21: غرف الدفن في الصفوف وغرف الدفن الاختيارية
(1) المقابر المزودة بنظام غرف الدفن هي غرف خرسانية سابقة التجهيز، والتي تسمح بفترة دفن موحدة لمدة 15 عامًا بغض النظر عن جيولوجية المقبرة بسبب بنائها الخاص والتهوية المثلى. يتم تقديم غرف الدفن كغرف دفن صفية وكغرف دفن اختيارية للدفن بالحرق أو الدفن بالجرار في بعض المقابر.
(2) تحدد المادة 8 (4) طبيعة التوابيت التي سيتم استخدامها.
(3) وبالإضافة إلى ذلك، تنطبق أحكام المادة 18 (1 و2 و4) مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على غرف الدفن الصفية وأحكام المادة 20 على غرف الدفن الاختيارية.
§ الفقرة 22: غرف الدفن في الصفوف الخالية من الرعاية
(1) في مقبرة واحدة على الأقل في مدينة بون الاتحادية (مقبرة كوتنفورست حاليًا)، يتم توفير غرف القبور الصفية وفقًا للمادة 21 (1) كغرف قبور صفية لا تحتاج إلى صيانة. تتم صيانة القبور من قِبل إدارة المقبرة لمدة 15 عامًا بعد الدفن وفقًا لمدة فترة الدفن.
(2) تنطبق المادتان 18 (2) و(4) و19 (4) وفقًا لذلك.
§ القسم 23: المقابر الجرار
(1) مقابر الجرار هي مقابر من رقم واحد لدفن الجرار في قطع أرض مغلقة. يتم شغل القبور بالتتابع، وفي حالة الوفاة يتم تخصيصها لمدة 15 سنة فقط لفترة الدفن التي تبلغ 15 سنة.
(2) يبلغ طول القبور عموماً 1.00 متر وعرضها 1.00 متر. في الحالات الفردية، قد يكون للقبر أبعاد أخرى حسب الموقع.
(3) فيما عدا ذلك، تطبق أحكام المادة 18 (4) وفقاً لذلك.
(4) يجب أن يتم الدفن في كبسولة رماد قابلة للتحلل. لا يُسمح بالجرار الزائدة إلا إذا كانت مصنوعة أيضًا من مادة قابلة للتحلل.
§ الباب 24: المقابر الخالية من الرعاية
(1) في مقبرة واحدة على الأقل في كل منطقة من مناطق المدينة، يتم تقديم قبور الجرار كقبور جرار لا تحتاج إلى صيانة وفقًا للمادة 23 (1). تقوم إدارة المقبرة بصيانة مواقع القبور لمدة 15 عامًا بعد الدفن وفقًا لمدة فترة الدفن.
(2) يبلغ طول وعرض مواقع القبور بشكل عام 1.00 متر لكل منها. في الحالات الفردية، قد يكون للقبر أبعاد أخرى حسب الموقع.
(3) تنطبق المواد 18 (4) و19 (4) و23 (4) وفقاً لذلك.
§ § 25: قبر مجهول الجرة
في مقبرة واحدة على الأقل في كل منطقة بلدية، يتم الاحتفاظ بمقبرة واحدة على الأقل في كل منطقة بلدية بمقبرة واحدة لدفن الأشخاص الذين لم يتم وضع علامات خاصة على قبورهم. يتم دفن الجرار واحدة تلو الأخرى، باستثناء الأقارب والأشخاص الآخرين. لا يتم الإعلان عن موقع الدفن ولا يجوز وضع علامة (دفن مجهول). يجوز وضع الزينة الزهرية الشخصية في مواقع مركزية محددة.
يجب أن يتم الدفن في كبسولة رماد قابلة للتحلل. لا يُسمح بالجرار الزائدة. تتولى مدينة بون صيانة مواقع المقابر.
يبلغ طول وعرض القبور الفردية 1.00 متر. في الحالات الفردية، قد يكون للقبر أبعاد مختلفة حسب الموقع.
§ الفقرة 26: مقابر الاقتراع الجرة
(1) مقابر اقتراع الجرار هي مواقع دفن الجرار التي يمكن الحصول على حق استخدام مؤقت لها عند تقديم الطلب. يمكن دفن ما يصل إلى أربع جرار في قبر جرة الاقتراع.
(2) يبلغ طول القبور بشكل عام 1.00 متر وعرضها 1.00 متر. في الحالات الفردية، قد يكون للقبر أبعاد أخرى حسب الموقع.
(3) فيما عدا ذلك، تطبق أحكام المادة 20 (4 إلى 11) وفقاً لذلك.
§ الفقرة 27: المقابر الجماعية
(1) القبر المشترك هو شكل خاص من أشكال القبور الصفية.
(2) القبر المشترك عبارة عن منطقة قبور مصممة ومزروعة بشكل موحد يتم فيها دفن ما يصل إلى ستة أشخاص، وفي حالة الدفن في جرة يصل عددهم إلى 24 شخصًا، وعادةً ما يكونون غير مرتبطين ببعضهم البعض في قبور فردية. يمكن وضع الزخارف الزهرية الشخصية في مواقع مركزية محددة. يمكن نقش اسم وتواريخ حياة المتوفى على نصب تذكاري مركزي تقيمه مدينة بون.
(3) تكون مواقع القبور الفردية لدفن الموتى بشكل عام بالأحجام التالية:
- بالنسبة للأشخاص المتوفين حتى سن الخامسة (قبور الأطفال) الطول 1.40 متر، والعرض 0.70 متر. في الحالات الفردية، قد يكون للقبر أبعاد أخرى حسب الموقع.
- لجميع الأشخاص المتوفين الآخرين الطول 2.40 م، العرض 1.10 م. في الحالات الفردية، قد يكون للقبر أبعاد أخرى حسب الموقع.
(4) بالنسبة لمدافن الجرار يكون طول القبر الفردي 0.50 متر وعرضه 0.50 متر. في الحالات الفردية، قد يكون للقبر أبعاد أخرى حسب الموقع.
(5) فيما عدا ذلك، تطبق الفقرتان 18 (1 و4) و23 (1) وفقاً لذلك.
§ 28: كولومباريا
(1) الكولمباريوم هي عبارة عن جدران جرار تُدفن فيها الجرار فوق الأرض في حجرات واحدة فوق الأخرى وبجوار بعضها البعض. يمكن الحصول على حق استخدام مؤقت لمساحات الكولمباريوم عند تقديم الطلب. يمكن دفن ما يصل إلى أربع جرار في مساحة الكولمباريوم.
(2) تعتمد أبعاد مساحة القاعة الكولمبريوم على الظروف الهيكلية في كل حالة على حدة.
(3) يجب أن يتم الدفن في كبسولة رماد؛ ولا يُسمح بالجرار الزائدة.
(4) فيما عدا ذلك، تسري أحكام المادة 20 (4 إلى 11) وفقًا لذلك.
§ 29: فريدهاين
(1) في مقبرة هايدرهوف، يتم تخصيص منطقة مشجرة لدفن الرماد في مقبرة هايدرهوف لمدة 15 سنة (بستان المقبرة). يتم الدفن في منطقة أفاريز الشجرة. إذا رغبت في ذلك، يمكن نقش اسم المتوفى على لوحة موجودة. يتم تنفيذ ذلك بشكل موحد من قبل شركة متخصصة بتكليف من مدينة بون. يمكن وضع زينة زهرية شخصية في مواقع مركزية محددة.
(2) يجب أن يتم الدفن في كبسولة رماد قابلة للتحلل الحيوي؛ ولا يُسمح بالجرار. تتولى مدينة بون صيانة مواقع القبور.
(3) في نهاية فترة الدفن، يعود موقع القبر إلى مدينة بون. لا يمكن التمديد.
§ 30: حقل الجمرة
في مقبرة بون الشمالية والمقبرة المركزية، يتم تخصيص منطقة عشبية في مقبرة بون الشمالية والمقبرة المركزية كحقل رماد للرماد. إذا طلب المتوفى ذلك وفقًا لأحكام المادة 15 (6) من قانون الدفن في المقبرة الشمالية، يمكن لإدارة المقبرة أو متعهد دفن الموتى وضع الرماد تحت العشب بطريقة كريمة بحضور أقرب الأقارب. يتم ترك موقع القبر لفترة تذكارية مدتها 15 عاماً. بناءً على طلب المتوفى، يمكن وضع اسمه/اسمها على لوحة موجودة. يتم تنفيذ ذلك من قبل شركة متخصصة بتكليف من مدينة بون في شكل موحد. تتولى مدينة بون صيانة مواقع القبور وتعود إلى مدينة بون في نهاية فترة النصب التذكاري. لا يمكن التمديد.
§ المادة 31: حالات الولادة الميتة والإجهاض
(1) في مقبرة بون الشمالية والمقبرة المركزية، يتم تخصيص مقبرة لحالات الدفن المحددة في الفقرة 2 من المادة 8 بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 14 من قانون BestG. § الفقرة 2 من المادة 14 الفقرة 2 من قانون BestG. فترة الدفن هي 10 سنوات، دون إمكانية التمديد.
عند الطلب، يمكن أيضًا دفن المواليد الموتى أو الإجهاض وكذلك رفات حالات الإجهاض في قبر اختياري أو قبر للأطفال أو في قبر صف أو في قبر وفقًا للمادة 312 الفقرة 3 إذا كانت فترة الاستخدام المتبقية هي عشر سنوات.
(2) يبلغ طول القبور على ما يسمى "Sterntalerfeld" وفقًا للفقرة 1 من المادة 31 الفقرة 1 بشكل عام 1.00 متر وعرضها 0.50 متر.
(3) في مقبرة بون الشمالية، يتم توفير مقابر صفية وفقًا للفقرة 18 لدفن حالات الإجهاض ورفات حالات الإجهاض التي لم يتم دفنها وفقًا للفقرة 1. وهنا يتم دفن 14 من رفات الموتى معًا في قبر واحد.
(4) تحتفظ مدينة بون الاتحادية بمقابر ما يسمى "ستيرنتاليرفيلد" وفقًا للفقرة 1 من المادة 31، وكذلك مقابر الصفوف وفقًا للفقرة 3 من المادة 31.
§ الفقرة 32: مدافن المناظر الطبيعية والحدائق ذات الطابع الخاص
في قطع أراضي الدفن ذات المناظر الطبيعية والحدائق ذات الطابع الخاص، يتم وضع أنواع مختلفة من القبور وفقاً لمواصفات تخطيط المناظر الطبيعية. قد يحيد تخطيط قطع أراضي الدفن والقبور الفردية عن اللوائح المنصوص عليها في القسم السادس من هذا النظام الأساسي.
§ الفقرة 33: المقابر والأضرحة
(1) الضريح هو قبر مسور. الضريح هو قبر تذكاري على شكل مبنى. لا يجوز تشييده إلا على قبور اختيارية (الفقرة 20) في مقصورات خاصة ويتطلب تصريحًا مسبقًا من مكتب مدينة بون للمساحات الخضراء الحضرية، والذي لا يُمنح إلا في حالات استثنائية لأسباب دينية. يجب أن تتوافق السراديب والأضرحة مع المتطلبات القانونية وأن تكون مجهزة بمرافق تهوية.
(2) يتم تحديد عدد المدافن الممكنة في السراديب والأضرحة من خلال تطبيق مماثل للمادة 20 (3).
(3) يتم تحديد نوعية التوابيت التي سيتم استخدامها وفقًا للمادة 8 (3).
(4) لا يجوز إدخال السراديب والأضرحة المشغولة إلا إذا تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحماية من الغازات السامة.
§ الفقرة 34: مقابر الشرف والمقابر التاريخية
(1) يجوز لمجلس مدينة بون الفيدرالية إعلان قبور الأشخاص المتوفين الذين قدموا خدمات متميزة لمدينة بون الفيدرالية قبور شرف. ويتم تخصيصها مجانًا لفترة غير محدودة من الزمن، مع إمكانية الدفن في موضع أدنى. ستتم صيانة القبر من قبل مدينة بون مجاناً إلى الأبد. وبالإضافة إلى المواطن الفخري، يمكن أيضًا دفن الزوج أو الشريك وفقًا لـ LPartG للمواطن الفخري في قبر الشرف.
(2) المقابر التاريخية هي مواقع الدفن التي تستحق الحفظ لأسباب تتعلق بالتاريخ الحضري أو الحفاظ على الآثار أو الفن. يُصرح لمدينة بون الاتحادية باستلام المقابر التاريخية بعد انتهاء فترة الدفن أو بعد انتهاء حق الاستخدام. تتولى مدينة بون صيانة المقابر والعناية بها.
§ الفقرة 35: الحقوق القديمة
(1) في حالة وجود حقوق انتفاع بمقابر أخرى غير المقابر الاختيارية بالمعنى المقصود في النظام الأساسي، فإن هذه الحقوق تنتهي صلاحيتها بشكل نهائي بعد انتهاء صلاحيتها. أما إذا لم يكن حق الانتفاع لم ينته بعد فلا يجوز الدفن في هذه القبور إلا إذا كان المتوفى هو المشتري الأول أو زوجه. وفي مثل هذه الحالات، يجب تمديد حق الانتفاع إذا لزم الأمر وفقاً لفترة الراحة المطلوبة.
(2) تخضع حقوق الانتفاع المكتسبة لفترة غير محددة بموجب القانون القديم للأحكام التي تحكم المقابر الاختيارية. وتنتهي صلاحيتها بانتهاء فترة الاستراحة - محسوبة من يوم الدفن الأخير - ما لم يتم تمديدها وفقاً لأحكام المادة 20 (5). في حالة الدفن، يجب شراء القبر لمدة فترة الراحة الجديدة.
سادساً تصميم المقابر
§ الفقرة 36: المبادئ
(1) يجب أن يتم تصميم كل مقبرة وتكييفها مع البيئة المحيطة بها بطريقة تحافظ على كرامة المقبرة في أجزائها الفردية وفي المجمع الكلي.
(2) في حالة المقابر المدرجة في القائمة أو أجزاء من المقابر، يجوز فرض متطلبات تصميم خاصة وفقًا لسلطة الآثار ذات الصلة من أجل حماية المباني المدرجة.
(3) تسري القوانين الخاصة بحماية الأشجار في مدينة بون الاتحادية على الأشجار في المقابر.
§ الفقرة 37: النصب التذكارية، وأسوار القبور وأغطية القبور
لا يجوز إقامة النصب التذكارية وحدها، وحدود القبور (شرائط الألواح وحدود القبور) وأغطية القبور (الحصى وما شابهها وألواح التغطية) التي تتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الملحق 1 على مواقع القبور. حيثما أمكن، يجب على جميع المقابر توفير أقسام أو أقسام للمقابر الاختيارية التي لا تخضع لأحكام هذه اللوائح بقدر ما تتناول تصميم مواقع القبور ولا تكون مطلوبة لضمان سلامة المقابر (الأقسام الخاصة).
§ القسم 38: ترخيص النصب التذكارية والأطواق الحجرية ولوحات التغطية
(1) لا يجوز نصب اللافتات التذكارية والإشارات التذكارية والأطر الحجرية ولوحات الغطاء والعلامات على اللافتة التذكارية وعلى القبر برموز الاستجابة السريعة أو إلصاقها أو تعديلها إلا بناءً على تصريح.
(2) يجب تقديم الطلب كتابيًا إلى مدينة بون، مكتب المساحات الخضراء الحضرية. يجب أن يحتوي على المعلومات التالية على الأقل:
- اسم المقبرة، ورقم القبر، ورقم القبر، وصف القبور، والقسم,
- وصف دقيق ورسم تخطيطي دقيق للنصب التذكاري مع تفاصيل المواد التي سيتم استخدامها، ولون المواد، ونوع المعالجة، ومخطط الألوان المقصود للكتابات والشعارات وغيرها من التفاصيل
- وصف دقيق للحجر المحيط بالنصب التذكاري، مع ذكر المواد المستخدمة والارتفاع والعرض والتفاصيل الأخرى,
- إذا كان سيتم وضع حافة حجرية على منحدر، يجب تقديم رسم بجميع التفاصيل,
- اسم وعنوان المستخدمين المصرح لهم. يجب أن يتم توقيع الطلب (باليد) من قبل المستخدمين المصرح لهم والشركة التي تقوم بالأعمال.
- إذا كان موقع القبر موسومًا برمز الاستجابة السريعة من قبل المستخدمين المصرح لهم أو من قبل التجار، يجب تقديم محتوى الموقع المودع وإقرار يفيد بأن مقدمي الطلب
يظلون مسؤولين عن محتوى الموقع الإلكتروني خلال فترة الاستخدام.
(3) إذا لم ترفض مدينة بون الاتحادية مشروع التصميم المقدم في غضون أربعة أسابيع من استلام الإخطارات الكاملة، يُعتبر الإجراء المزمع اتخاذه موافقًا عليه.
(4) يجوز، بالتشاور مع إدارة المقبرة، البدء في أعمال الأساسات فورًا بعد تقديم الطلب. وفي هذه الحالة، يخضع العمل لشرط أن يكون التنفيذ قابلاً للتصريح به وفقاً للنظام الأساسي. ويتحمل مقدم الطلب التحسينات اللازمة أو نفقات أي إزالة ضرورية للمنشآت الفوقية. في حالة المباني المدرجة في القائمة، لا يجوز البدء في البناء إلا بعد منح الترخيص.
§المادة 39: العناية بالقبور
(1) يجب تهيئة مواقع القبور في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد الدفن. المقابر الاختيارية التي لم يتم شغلها بعد يجب أن يتم تنسيق الحدائق مباشرةً بعد الاستحواذ عليها.
(2) لا يجوز أن تتم عملية الزراعة إلا داخل منطقة الانتفاع المخصصة للمقبرة. يجب ألا تتداخل عملية الزراعة مع مواقع القبور الأخرى أو المرافق العامة والممرات. يجب أن يكون من الممكن وضع الحاويات الترابية والممرات وغيرها من الملحقات فوق المدافن في المقابر المجاورة.
(3) لا يُسمح بزراعة الأشجار والشجيرات الكبيرة على القبور. يُسمح بزراعة الشجيرات الصغيرة على قبور المدافن الجنائزية طالما أنها لا تتجاوز ارتفاع 1.50 متر، ولا تتجاوز فروعها وجذورها حدود القبر، ولا تعرض استقرار الشواهد التذكارية للخطر، ولا يمكن البناء فوقها بأشياء أخرى.
ولا تُعرِّض استقرار النصب التذكارية للخطر ولا تسمح بالبناء الزائد للحاويات الترابية والممرات وغيرها من ملحقات الدفن في القبور المجاورة.
(4) يجوز المطالبة بإزالة الشجيرات والأشجار التي تمت زراعتها قبل دخول هذه القوانين حيز التنفيذ إذا كانت هناك مقابر أخرى أو المرافق العامة والممرات في حالة تعريض استقرار النصب التذكارية للخطر أو إذا لم يعد من المضمون بناء حاويات ترابية وألواح خشبية وغيرها من الملحقات للدفن في المقابر المجاورة.
(5) تنطبق المادة 10 (3) في حالة الدفن.
(6) يجب تجنب استخدام منتجات الخث في التصميم البستاني للمقابر.
(7) يتطلب استخدام العوامل على النحو المحدد في قانون حماية النباتات موافقة مكتب المساحات الخضراء الحضرية، بغض النظر عن اللوائح الأخرى.
§ الفقرة 40: الترفيه
(1) يلتزم المستخدمون المصرح لهم بصيانة المقابر. ويكونون مسؤولين عن جميع الأضرار الناجمة عن إهمال التزاماتهم المتعلقة بالصيانة، ولا سيما واجبهم في الحفاظ على السلامة.
(2) يجب الحفاظ على النصب التذكارية والأحواض الحجرية المحيطة بها وألواح التغطية والقبور في حالة آمنة. وهذا يشمل، على وجه الخصوص، الاستقرار. يجب صيانة مواقع القبور بشكل دائم بطريقة بستانية. § تنطبق المادة 39 (2 إلى 7) وفقًا لذلك.
§ الفقرة 41: الرعايات
(1) يمكن قبول رعاية القبور للقبور المدرجة أو التاريخية. يتم نقل الرعايات بعقد خاص. وهي تشمل المسؤولية عن موقع القبر بأكمله بما في ذلك شاهد القبر والحدود وألواح التغطية.
يمكن للكفيل أو الشخص الذي يتولى رعاية الكفيل المتوفى الحصول على حق استخدام هذه المقابر.
(2) يمكن قبول الكفالات الخضراء للمقابر المدرجة أو التاريخية. يتم نقل الكفالات بعقد خاص. وهي تشمل المسؤولية عن التصميم البستاني للقبر. ولا تشمل هذه الرعاية حق الحصول على حق الاستخدام في وقت لاحق.
§ الفقرة 42: تفكيك القبور
(1) لا يجوز إزالة شواهد القبور والهياكل الأخرى من موقع المقبرة قبل انتهاء فترة الراحة أو حق الاستخدام إلا بموافقة خطية مسبقة من المدينة.
(2) يجب على المستخدم المصرح له
- في حالة المقابر الصفية التي تم الحصول عليها بعد دخول هذا النظام الأساسي حيز النفاذ، بعد انتهاء فترة الراحة,
- في حالة المقابر الاختيارية بعد انتهاء فترة الاستخدام، التخلي عن حق الاستخدام أو سحب حق الاستخدام وفقًا للمادة 43 الفقرة 3 ب)
الإزالة الفورية للنصب التذكارية، وحدود القبور بما في ذلك الأساسات، وألواح التغطية، والمزروعات وملحقات القبور. ولهذا الغرض، يجوز للمستخدم المرخص له إما أن يستعين بشركة مرخص لها وفقًا للمادة 6 أو أن يكلف مدينة بون بإزالة القبر مقابل رسوم مناسبة. وفي حالة عدم الوفاء بهذا الالتزام في غضون فترة ثلاثة أشهر، يحق لمدينة بون إزالة الأشياء. وبعد ذلك يتم تحميل المستخدم المصرح له التكاليف المتكبدة عن طريق الأداء البديل وفقًا لقانون الإنفاذ الإداري لولاية شمال الراين-ويستفاليا (VwVG)
(3) يجوز للمدينة الاتحادية لمدينة بون إزالة النصب التذكارية أو حدود القبور أو لوحات التغطية أو المزروعات أو رموز الاستجابة السريعة من موقع القبر إذا تم تشييدها دون تصريح أو تم تنفيذها بشكل مخالف أو تم زرعها بشكل مخالف للمادة 39 (2، 3). في هذه الحالة، يتم تحميل المستخدم المرخص له التكاليف المتكبدة عن طريق الأداء البديل وفقًا لقانون الإنفاذ الإداري لولاية شمال الراين-ويستفاليا (VwVG).
§ الفقرة 43: العيوب
(1) إذا اكتشفت مدينة بون عيوبًا هيكلية أو أوجه قصور في صيانة الحدائق أثناء عمليات التفتيش على المقابر، يجب على المستخدم المصرح له ترتيب موقع المقبرة في غضون أربعة أسابيع من طلب خطي من المدينة. إذا كان المستخدم المصرح له غير معروف أو لا يمكن تحديد هويته بسهولة، يكفي الإعلان العام وإشعار لمدة أربعة أسابيع على موقع المقبرة. يجب الإشارة إلى العواقب الناشئة عن الفقرة 3.
(2) إذا علمت مدينة بون أن محتوى الموقع الإلكتروني ينحرف عن النسخة المعتمدة عند وضع علامة على موقع القبر برمز الاستجابة السريعة، يجب على المستخدم المصرح له تغيير محتوى الموقع الإلكتروني وفقًا للموافقة في غضون أسبوعين بناءً على طلب خطي من المدينة. إذا كانت الجهات الملزمة بصيانة الموقع الإلكتروني غير معروفة أو لا يمكن تحديدها بسهولة، يجب إصدار إعلان عام وإشعار عام لمدة أربعة أسابيع
إشعار عام وإشعار عام وإشعار لمدة أربعة أسابيع على موقع المقبرة. يجب الإشارة إلى النتائج المترتبة على الفقرة 6.
(3) بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة 1 دون جدوى أو في حالة وجود خطر وشيك، يحق لمدينة بون أن تقوم بتسوية القبر على نفقة المستخدم المرخص له أو - على وجه الخصوص في حالة التكرار - أو في حالة وجود عيب خطير
- تسوية القبور الصفية وزرعها بالعشب,
- في حالة القبور الاختيارية، سحب حق الانتفاع دون تعويض وتسوية القبور وزرعها بالعشب.
(4) قبل تسوية القبر أو سحب حق الانتفاع، يُطلب من الشخص (الأشخاص) الذي يحق له (لهم) الانتفاع بالقبر مرة أخرى كتابةً لتسوية القبر دون تأخير. إذا لم يكن الشخص المعني معروفاً أو لا يمكن تحديد هويته بسهولة، يجب إصدار إشعار علني مطابق وإشعار لمدة أربعة أسابيع على القبر مرة أخرى. يجب أن يبلغ الإشعار بالمصادرة أولئك الملزمين بصيانة القبر بإزالة القبر، وإعادة الدفن المحتملة وفقًا للمادة 12 (4) والعواقب القانونية.
(5) تُحمَّل تكاليف الصيانة المتكبدة قبل انتهاء فترة الدفن على المستخدم المرخص له وفقًا للمادة 1.21 من لوائح رسوم المقبرة.
(6) بعد انقضاء الفترة المحددة في الفقرة 1 (1) أو في حالة وجود خطر وشيك، يحق لمدينة بون إزالة رمز الاستجابة السريعة أو جعله غير مقروء بوسائل مناسبة دون إشعار آخر وعلى نفقة المستخدم المصرح له.
سابعاً الأحكام الختامية
§ المادة 44: حماية البيانات
تتم إدارة بيانات المقبرة من قِبل مدينة بون الاتحادية - مكتب المساحات الخضراء الحضرية - بمساعدة برنامج معالجة البيانات الإلكترونية. يتم الامتثال للوائح حماية البيانات ذات الصلة.
§ الفقرة 45: الرسوم
تُدفع الرسوم مقابل استخدام المقابر ومرافقها وكذلك مقابل الخدمات، ولا سيما مقابل تنظيم الدفن والإجراءات الرسمية في إجراءات الفحص والموافقة على النصب التذكارية والأغطية ولوحات التغطية، وفقًا لجدول رسوم خدمات المقابر والدفن لمدينة بون الاتحادية.
§ المادة 46: المسؤولية
(1) لا تقع على مدينة بون الفيدرالية أي واجبات خاصة بالرعاية والإشراف بخلاف واجب ضمان السلامة العامة.
(2) وعلى وجه الخصوص، لا تتحمل مدينة بون الفيدرالية المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن
- استخدام المدافن أو أراضيها أو مرافقها بما لا يتوافق مع القوانين,
- استخدام القوة من قبل الغير
- السرقة,
- الحيوانات,
- القوة القاهرة.
(3) تتم الإشارة إلى استبعاد المسؤولية وفقًا للفقرة 10 من الملحق 1 للمادة 37.
§ القسم 47: الجرائم الإدارية
يجوز فرض غرامة تصل إلى 500 يورو على أي شخص يتعمد
1- يدخل المقابر خارج ساعات العمل وعلى الرغم من الحظر (المادة 4),
2. خلافًا للفقرة 5 (3).
- القيادة على المسارات بمركبات من أي نوع، باستثناء المركبات المذكورة في الفقرة 5 (4)، بما في ذلك الدراجات الهوائية، والزلاجات الدوارة، والزلاجات المضمنة، وألواح التزلج وما شابه ذلك,
- بيع السلع من أي نوع، ولا سيما أكاليل الزهور والزهور، وكذلك الخدمات,
- القيام بأعمال في أيام الآحاد والعطلات الرسمية أو في محيط الجنازة,
- إنتاج واستخدام الأفلام والتسجيلات الصوتية والفيديو والصور الفوتوغرافية، باستثناء الأغراض الخاصة,
- توزيع المواد المطبوعة
- إيداع القمامة والنفايات خارج المناطق المخصصة لها,
- تلويث أو الإضرار بالمقبرة ومرافقها ومنشآتها، وتسلق الأسوار والأسيجة والدخول إلى مناطق العشب (ما لم تكن تستخدم كمسارات) ومواقع القبور وحدود القبور,
- إحداث ضوضاء أو اللعب أو التخييم أو مضايقة الغير أو التصرف بطريقة تسيء إلى الغرض من المقبرة (مثل تعاطي المخدرات، وخاصةً تعاطي الكحول، إلخ)
- إحضار الحيوانات، باستثناء الحالات المذكورة في الفقرة 5 (4)، أو إحضار الكلاب مع عدم إبقائها مربوطة بإحكام وبفترة وجيزة خلافاً للفقرة 5 (4),
- يأخذ الماء من نقاط سحب المياه إلا في غير صيانة القبور,
- ينظف الأدوات والمعدات في أحواض سحب المياه,
- يقوم بالإعلان خلافًا للمادة 6 (6),
3. يعمل كتاجر خلافا للمادة 6 (6).
- بدون تصريح مسبق,
- يقوم بأعمال خارج الأوقات المحددة,
- يستخدم لافتات تتجاوز الأبعاد المحددة في المادة 6 (6),
- يلصق أسماء الشركات بطريقة غير تلك المحددة فيها,
- القيادة على مسارات المقابر دون إيداع تصريح العبور في مكان ظاهر,
- القيادة على مسارات المقابر غير المعبدة,
- خلافاً للمادة 6 (9)، القيادة على مسارات المقابر كتاجر بسرعة تزيد عن سرعة المشي أو بمركبات لم يتم الحصول على تصريح لها,
- خلافًا للمادة 6 (10)، لا يتخلص بشكل صحيح من النصب التذكارية وحدود القبور والركام (مثل مواد الأساس) والمواد التجارية (مثل مواد النقل مثل الصناديق والصناديق وأكياس الركيزة والأسمدة والمنصات النقالة وما إلى ذلك),
- 3- خلافًا للمادة 6 (11)، مخازن النصب التذكارية وأغطية القبور التي يتم إزالتها لأغراض الدفن دون تصريح من إدارة المقبرة,
4. خلافا للمادة 38 (1)، نصب أو تغيير شواهد القبور أو الهياكل دون إذن مسبق,
5. لا يتم تأمين شواهد القبور وتأسيسها بشكل صحيح بما يتعارض مع الفقرة 1 من الملحق 1 للمادة 37,
6. لا يحافظ على النصب التذكارية والحدود الحجرية وألواح التغطية والقبور في حالة جيدة وصالحة للسير على الطريق خلافاً للمادة 40 (2),
7- يزيل شواهد القبور والهياكل خلافاً للمادة 42 (1) دون موافقة خطية مسبقة,
8. خلافًا للمادة 5 (5)، لا يستخدم أكاليل الزهور وتنسيقات الأزهار وتنسيقات الزهور والزهور ومواد التغليف المصنوعة من مواد قابلة للتحلل.
في حالة حدوث انتهاكات لقانون حماية النصب التذكاري، تطبق أحكام المادة 41 من قانون حماية النصب التذكارية الشمالية.
§ المادة 48: بدء النفاذ
يدخل هذا النظام الأساسي حيز النفاذ في اليوم التالي لإعلانه على الملأ.
وفي الوقت نفسه، يتوقف العمل بالقوانين المنظمة لخدمات المقابر والدفن في مدينة بون الاتحادية المؤرخة 31 مايو 2005.
- - -
يتم بموجب هذا الإعلان عن القوانين المذكورة أعلاه.
يشار إلى أنه لم يعد بالإمكان التمسك بمخالفة اللوائح الإجرائية والشكلية لقانون البلدية لولاية شمال الراين - وستفاليا (GO NRW) في وضع هذه اللوائح بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ هذا الإعلان، ما لم
- لم يتم الحصول على الترخيص المنصوص عليه أو لم يتم تنفيذ إجراء الإخطار المنصوص عليه,
- لم يتم الإعلان عن هذه اللوائح على النحو الواجب,
- أو أن يكون اللورد العمدة قد اعترض مسبقًا على القرار المتعلق باللائحة أو
- تم إبلاغ المدينة مسبقًا بالعيب الشكلي أو الإجرائي وتم تحديد الحكم القانوني المخالف والواقعة التي تكشف عن العيب.
بون، 31 مايو 2010
نيمبتش
رئيس البلدية
الملحق 1 للمادة 37
النصب التذكارية، وأسوار القبور وأغطية القبور
1.
يجب أن يتم تشييد النصب التذكارية وفقاً للقواعد المعترف بها في الحرفية والهندسة المعمارية (المبادئ التوجيهية للرابطة الاتحادية للبنائين الألمان لتأسيس ونقل النصب التذكارية للقبور، بصيغتها المعدلة). يجب وضع الأساسات بطريقة لا يمكن أن تنقلب و/أو تغرق عند فتح القبور المجاورة. يجب ألا تبرز الأساسات فوق سطح الأرض. لا يجوز تجاوز مساحة الاستخدام المخصصة لموقع المقبرة. يُسمح بالاستثناءات في حالة التضاريس الخاصة (مثل المنحدرات). إذا لم يكن من الممكن ضمان الاستقرار، يجوز استبعاد إقامة النصب التذكارية الدائمة (على سبيل المثال إذا كانت الأرض مملوءة).
2.
يمكن فقط استخدام النصب التذكارية المصنوعة من الحجر الطبيعي أو الخشب أو المعدن المصنوع يدوياً. يجب ترك الخشب بلونه الطبيعي. يجب ألا يتكون الطلاء الواقي للنصب التذكارية المصنوعة من الحديد المطاوع من دهانات شديدة اللمعان. لا يُسمح باستخدام الخرسانة والحجر الصناعي والبلاستيك والبورسلين والأواني الفخارية. لا يُسمح باستخدام الألواح الزجاجية والصور الفوتوغرافية إلا بموافقة مكتب المساحات الخضراء الحضرية.
3.
في حالة النصب التذكارية الدائمة المصنوعة من الحجر، يجب أن يتوافق سمك الحجر مع ارتفاع النصب التذكاري المعني فيما يتعلق بخطر الكسر. وتوصي مدينة بون بأن يكون الحد الأدنى لسُمك النصب التذكارية التي يصل ارتفاعها إلى 1.00 متر و0.15 متر للنصب التذكارية الأكبر حجماً. بالنسبة للنصب التذكارية الأفقية، توصي مدينة بون بأن لا يقل سمك الحجر عن 0.08 متر على الأقل حتى مساحة 0.5 متر مربع، ولا يقل سمكه عن 0.10 متر حتى مساحة 1 متر مربع، ولا يقل سمكه عن 0.12 متر لمساحة تزيد عن 1 متر مربع.
4.
في قطع أو أقسام المدافن الحالية التي سُمح فيها سابقًا بوضع قواعد للنصب التذكارية، يمكن الاستمرار في السماح بوضع القواعد بنفس الطريقة التي كانت سائدة داخل قطعة الأرض أو القسم. لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع القاعدة المرئية 0.15 متر.
5.
يجوز نصب اللوحات الخشبية بدون زجاج أو إطارات معدنية بقياس 0.25 م × 0.30 م والصلبان الخشبية حتى ارتفاع 0.70 م كنصب تذكاري مؤقت لمدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الدفن بدون تصريح وبدون رسوم. لا ينطبق ذلك على المقابر التي تحتفظ بها مدينة بون. بعد انتهاء المهلة، يمكن إزالتها من قبل إدارة المقبرة دون طلب خاص.
6.
إذا تم تحديد شريط من الألواح وفقاً لأحكام الفقرة 9، فيجب أن يوضع هذا الشريط على جانب واحد، على الجانب الأيمن الطويل عموماً، بتصميم موحد داخل المنطقة الصالحة للاستخدام من القبر. يجب استخدام مادة رمادية أو مادة مماثلة. يجب أن يكون شريط البلاطة بعرض 0.30 متر ويجب ألا يقل سمك البلاطة عن 0.04 متر. يجب وضع الألواح في الرمال. يجب إخطار إدارة المقبرة مسبقاً قبل وضع شريط البلاطة. إذا قامت إدارة المقبرة بالترتيب لوضع الألواح، فسيتم تحميل الشخص المسؤول عن الدفن أو المستخدم المصرح له التكاليف المتكبدة عن طريق الأداء البديل وفقًا لقانون التنفيذ الإداري لولاية شمال الراين-ويستفاليا (VwVG).
7.
لا يجوز صنع حواف القبور إلا من النباتات أو الحجر الطبيعي. يجب أن توضع الحواف الحجرية المصنوعة من عناصر الحواف المتقطعة والمفصولة بعقبها على أسس متصلة ومقواة أو أسس نقطية تتوافق مع عرض وطول الحواف.
8.
لا يُسمح بتغطية القبور إلا بالقدر الموضح في الفقرة 9. يجب أن يتم تركيب ألواح التغطية وفقاً للقواعد المعترف بها في الحرفية والهندسة المعمارية (المبادئ التوجيهية للرابطة الاتحادية لنقابة البنائين والحجارين ونحاتي الخشب الألمان لتأسيس ونقل آثار القبور، بصيغتها المعدلة). بالنسبة لألواح التغطية، توصي مدينة بون الاتحادية بأن لا يقل سُمك الحجر عن 0.08 متر على الأقل حتى حجم 0.5 متر مربع، ولا يقل عن 0.10 متر حتى حجم 1 متر مربع، ولا يقل عن 0.12 متر لحجم أكثر من 1 متر مربع أو 0.06 متر على الأقل إذا تم استخدام حجر صلب على الحدود المحيطة.
9.
تنطبق التفاصيل التالية أيضًا على مختلف مواقع القبور وأشكال الدفن:
أ) قبور الصفوف (الفقرة 18)
- النصب التذكارية:
يُسمح بالنصب التذكارية الدائمة. قد يكون الحد الأقصى للعرض هو عرض القبر ناقص 0.20 متر. توصي مدينة بون الاتحادية بحد أقصى للارتفاع 1.50 متر. - شرائط الألواح:
اعتماداً على الظروف المحلية، يجب تزويد موقع القبر بشريط من الألواح بطول 2.00 متر (يتكون من لوح بطول 1.20 متر وآخر بطول 0.80 متر). - حدود القبر:
يمكن أيضاً تزويد باقي موقع القبر بحدود للقبر. توصي مدينة بون الفيدرالية بأن لا يقل عرضها عن 0.06 متر وارتفاعها عن 0.15 متر على الأقل للحدود الحجرية. لا يجوز أن يتجاوز عرضها 0.16 متر، على الرغم من أنه قد يُسمح باستثناءات عند الطلب بسبب الظروف المحلية. - أغطية القبور:
يُسمح بأغطية القبور المصنوعة من الحجارة والحصى حتى حجم القبر.
ب) قبور الأطفال (الفقرة 18)
- النصب التذكارية:
يُسمح بالنصب التذكارية الدائمة. لا يجوز أن يتجاوز عرضها عرض القبر ناقص 0.20 متر. توصي مدينة بون الاتحادية بحد أقصى للارتفاع 1.00 متر - شرائط الألواح:
وفقًا للظروف المحلية، يجب تزويد موقع القبر بشريط من الألواح بطول 0.80 متر (لوح واحد). - حدود القبر: تنطبق الفقرة 9 أ) وفقًا لذلك.
- غطاء القبر: تنطبق الفقرة 9 أ) وفقًا لذلك.
ج) مقابر الصفوف الخالية من الصيانة (الفقرة 19)
- النصب التذكارية:
يُسمح بالنصب التذكارية الأفقية التي يتم وضعها في العشب على مستوى الأرض. - لا يُسمح بشرائط الألواح وحدود القبور وأغطية القبور.
د) المقابر الاختيارية (§20)
- النصب التذكارية:
يُسمح بالنصب التذكارية الدائمة. يمكن أن يكون الحد الأقصى للعرض هو عرض موقع القبر ناقص 0.20 متر للمقابر ذات الرقم الواحد، وناقص 0.50 متر للمقابر ذات الرقمين، وناقص 1.00 متر للمقابر ذات الثلاثة أرقام، وناقص 1.60 متر للمقابر التي تحتوي على أكثر من ثلاثة أرقام. توصي مدينة بون الاتحادية بحد أقصى للارتفاع 1.50 م. - شرائط الألواح:
اعتماداً على الظروف المحلية، يجب تزويد موقع القبر بشريط بلاطة يبلغ طوله 2.40 متر (يتكون من لوحين طول كل منهما 1.20 متر). - حدود القبر:
يمكن أيضاً تزويد بقية موقع القبر بإطار للقبر. توصي مدينة بون الفيدرالية بأن لا يقل عرضها عن 0.08 متر وارتفاعها عن 0.15 متر على الأقل للحدود الحجرية. لا يجوز أن يتجاوز عرضها 0.20 متر. - غطاء القبر: تنطبق الفقرة 9 أ) وفقًا لذلك.
هـ) غرف دفن الصفوف (الفقرة 21)
- علامة تذكارية: تنطبق الفقرة 9 أ) وفقًا لذلك.
- شرائط الألواح: تنطبق الفقرة 9 أ) وفقًا لذلك.
- حدود القبور غير مسموح بها.
- غطاء القبر: تنطبق الفقرة 9 أ) وفقًا لذلك. يجب مراعاة اللوائح المتعلقة بالتهوية وفيما يتعلق بتحميل أنظمة غرف القبور.
و) غرف الدفن الاختيارية (الفقرة 21)
- العلامات التذكارية: تنطبق الفقرة 9 د) وفقًا لذلك.
- شرائط الألواح: تنطبق الفقرة 9 د) وفقًا لذلك.
- حدود القبور غير مسموح بها.
- غطاء القبر: تنطبق الفقرة 9 (أ) وفقًا لذلك. يجب مراعاة اللوائح المتعلقة بالتهوية وفيما يتعلق بتحميل أنظمة غرف القبور.
ز) حجرات القبور الصفية الخالية من الصيانة §22
- النصب التذكارية: النصب التذكارية الأفقية مسموح بها، والتي يجب أن توضع في العشب على مستوى الأرض.
- لا يُسمح بشرائط الألواح وحدود القبور وأغطية القبور.
ح) قبور الجرار (§23)
- النصب التذكارية: يُسمح بالنصب التذكارية القائمة. لا يجوز أن يتجاوز عرضها 0.75 متر. توصي مدينة بون بحد أقصى للارتفاع 0.85 متر. يُسمح أيضًا بالنصب التذكارية الأفقية.
- حدود القبر: تنطبق الفقرة 9 أ) وفقًا لذلك.
- غطاء القبر: تنطبق الفقرة 9 أ) وفقًا لذلك.
ط) القبور الخالية من الرعاية (الفقرة 24)
- لا يُسمح بوضع النصب التذكارية، وشرائط الألواح، وأغطية القبور وأغطية القبور.
ي) المدافن المجهولة (الفقرة 25)
- لا يُسمح بالنصب التذكارية وشرائط الألواح وأغطية القبور وأغطية القبور.
ك) قبور جرة الاقتراع (المادة 26)
- النصب التذكارية: يُسمح بالنصب التذكارية القائمة. لا يجوز أن يتجاوز العرض 0.75 متر للمقابر ذات المساحة الواحدة و1.10 متر للمقابر متعددة المساحات. توصي مدينة بون الاتحادية بحد أقصى للارتفاع 0.85 متر. يُسمح أيضًا بالنصب التذكارية الأفقية.
- حدود القبر: تنطبق الفقرة 9 أ) وفقًا لذلك.
- غطاء القبر: تنطبق الفقرة 9 أ) وفقًا لذلك.
ل) المقابر المشتركة (الفقرة 27)
يجب أن يتم الاتفاق مع مكتب المساحات الخضراء الحضرية لمدينة بون على أساس كل حالة على حدة على تصميم النصب التذكاري للقبر المشترك الذي يتكون من عدة مقابر، وشرائط الألواح، وحدود القبور وأغطية القبور.
م) كولومباريا (الفقرة 28)
يتم تحديد المواد المستخدمة في غطاء حجرة الجرة من قبل إدارة المقبرة في تصميم موحد.
ن) بستان المقبرة (الفقرة 29)
- لا يُسمح بالنصب التذكارية، وشرائط الألواح، وحدود القبور وأغطية القبور.
س) المقبرة (الفقرة 30)
- لا يُسمح بالنصب التذكارية وشرائط الألواح وأغطية القبور وأغطية القبور.
ع) حقل المواليد الموتى وحالات الإجهاض (§31)
- النصب التذكارية: يُسمح بالنصب التذكارية الصغيرة على مستوى الأرض.
- لا يُسمح بشرائط الألواح وحدود القبور وأغطية القبور.
ف) قطع أراضي الدفن ذات المناظر الطبيعية والحدائق ذات الطابع الخاص (§32)
يجب أن يتم الاتفاق على تصميم النصب التذكارية وشرائط الألواح وأغطية القبور وأغطية القبور على أساس كل حالة على حدة مع مكتب المساحات الخضراء الحضرية لمدينة بون.
10.
إذا لم يتم الالتزام بالحد الأدنى للسماكات الموصى بها من قبل مدينة بون للنصب التذكارية الحجرية وألواح التغطية، والحد الأدنى للعرض الموصى به للحدود الحجرية والارتفاع الموصى به للنصب التذكارية، يتم استبعاد أي مسؤولية من جانب مدينة بون (باستثناء التعمد والإهمال الجسيم) - ولا سيما المسؤولية عن الضرر. لا يمكن منح الترخيص إلا إذا أعلن الشخص المسؤول عن الدفن أو المستخدم المرخص له تعاقديًا لمدينة بون الاتحادية أنه مسؤول عن جميع الأضرار الناتجة عن ذلك ويعوض مدينة بون الاتحادية عن جميع مطالبات المسؤولية في هذا الصدد.
11.
تنطبق قواعد المهنة المعترف بها عمومًا (المبادئ التوجيهية للرابطة الاتحادية للبنائين الألمان لتأسيس ونقل شواهد القبور، بصيغتها المعدلة) على البناء وفحص القبول والفحص السنوي لمنشآت شواهد القبور.
الملحق 2 فترات الراحة
فترات استراحة المقابر - الملحق 2 من النظام الأساسي للمقابر
حي المدينة | المقبرة | فترة الراحة للأطفال (حتى سن 5 سنوات) | فترة الاستراحة للأشخاص من سن 5 سنوات |
---|---|---|---|
بون | المقبرة القديمة | 15 سنة | 15 سنة |
بون | بوشدورف | 15 سنة | 30 سنة |
بون | دوتندورف | 15 سنة | 15 سنة |
بون | درانسدورف | 15 سنة | 15 سنة |
بون | إندينيش | 15 سنة | 15 سنة |
بون | غراو-رايندورف | 15 سنة | 15 سنة |
بون | إيبندورف القديمة | 15 سنة | 30 سنة |
بون | إيبندورف الجديدة | 15 سنة | 30 سنة |
بون | كيسينيتش قديم | 15 سنة | 20 سنة |
بون | كيسينيتش جديد | 15 سنة | 20 سنة |
بون | كوتنفورست (أوكيسدورف) | 15 سنة | 30 سنة |
بون | ليسينيتش | 15 سنة | 30 سنة |
بون | مقبرة الشمال | 15 سنة | 15 سنة |
بون | بوبيلسدورف | 15 سنة | 20 سنة |
بون | روتجن | 15 سنة | 30 سنة |
بون | مقبرة الجنوب | 25 سنة | 30 سنة |
بويل | جيسلار | 15 سنة |
20 سنة 30 سنة |
بيويل | هولزلار | 20 سنة | 40 سنة |
بويل | كودينغهوفن | 20 سنة |
20 سنة 30 سنة |
بويل | نيدرهولتدورف | 15 سنة |
20 سنة 30 سنة |
بويل | أوبيركاسل | 25 سنة | 30 سنة |
بويل | بلاتاننفيغ (بويل) | 15 سنة |
20 سنة 25 سنة |
بويل | بوتزشن | 15 سنة | 20 سنة |
بويل | روليبر (أوم بيرج) | 25 سنة | 30 سنة |
بويل | شوارتز-رايندورف | 15 سنة |
20 سنة 30 سنة |
بويل | فيليتش | 15 سنة | 20 سنة |
بويل | فيليتش مولدورف | 20 سنة | 25 سنة |
حي المدينة | المقبرة | فترة الراحة للأطفال (حتى سن 5 سنوات) | فترة الراحة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات |
---|---|---|---|
غوديسبرغ | مقبرة القلعة | 15 سنة | 20 سنة |
غودسبرغ | فريزدورف | 25 سنة | 30 سنة |
غودسبرغ | هايدرهوف | 15 سنة | 25 سنة |
غودسبرغ | لانيسدورف | 15 سنة | 20 سنة |
غودسبرغ | ميهليم | 15 سنة | 20 سنة |
غودسبرغ | موفندورف | 15 سنة | 20 سنة |
غودسبرغ | بليترسدورف | 15 سنة | 20 سنة |
غودسبرغ | رونغسدورف | 15 سنة | 20 سنة |
غودسبرغ | المقبرة المركزية | 15 سنة | 20 سنة |
هاردتبيرغ | دويسدورف القديمة | 15 سنة | 30 سنة |
هاردبيرغ | دويسدورف جديد | 15 سنة | 30 سنة |
هاردبيرغ | لينغسدورف قديم | 15 سنة | 30 سنة |
هاردبيرغ | لينغسدورف جديد | 15 سنة | 30 سنة |